شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٢٩

لَا عُودٌ مِنْهُ وَلَوْ يَابِسًا أَوْ مَطْرُوحًا، وَرُخِّصَ فِيهِ إنْ وُجِدَ خَارِجَهُ وَكَذَا الْجَرِيدُ، وَرُخِّصَ فِي عَذْقٍ قُطِعَ بِحَدِيدٍ وَإِنْ مِنْهُ إنْ لَمْ يَحْتَجْ لِإِذْنٍ فِي دُخُولِهِ. وَرُخِّصَ فِي يَسِيرٍ مُطْلَقًا كَنَزْعِ شَوْكَةٍ يَابِسَةٍ لِنَزْعِ دَابَّةٍ وَإِنْ مِنْ نَخْلَةٍ

---------------

وَ (لَا) يَجُوزُ (عُودٌ مِنْهُ) أَيْ لَا يَجُوزُ أَخْذُ عُودٍ مِنْ جِنَانِ الْغَيْرِ أَوْ أَرْضِ الْغَيْرِ مِنْ أَعْوَادِ شَجَرِ الْأَجِنَّةِ كَالتِّينِ وَالْعِنَبِ، وَلَا وَرَقَةٍ (وَلَوْ يَابِسًا) أَوْ يَابِسَةً (أَوْ) مَقْلُوعًا (مَطْرُوحًا) أَوْ مَطْرُوحًا (وَرُخِّصَ فِيهِ) أَيْ فِي أَخْذِهِ أَيْ فِي أَخْذِ الْيَابِسِ أَوْ الْمَطْرُوحِ (إنْ وُجِدَ خَارِجَهُ) أَيْ خَارِجَ الْجِنَانِ أَوْ خَارِجَ الْمَوْضِعِ الْمَحْصُونِ بَلْ يَجُوزُ أَخْذُ مَا وُجِدَ خَارِجَهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ يَابِسًا، (وَكَذَا الْجَرِيدُ) لَا يُؤْخَذُ وَلَوْ وُجِدَ مَطْرُوحًا أَوْ يَابِسًا، وَرُخِّصَ فِي أَخْذِهِ إنْ وُجِدَ خَارِجَ الْجِنَانِ أَوْ الْمَحْصُونِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ يَابِسًا، (وَرُخِّصَ فِي) أَخْذِ (عَذْقٍ) هُوَ الْعُرْجُونُ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنْ الشَّمَارِيخِ (قُطِعَ بِحَدِيدٍ) أَيْ أُرِيدَ قَطْعُهُ بِحَدِيدٍ أَيْ رُخِّصَ فِي أَخْذِ عَذْقٍ أُرِيدَ قَطْعُهُ بِحَدِيدٍ فَقُطِعَ بِهِ (وَإِنْ مِنْهُ) أَيْ مِنْ جِنَانٍ (إنْ لَمْ يَحْتَجْ لِإِذْنٍ فِي دُخُولِهِ) وَلَا يَجُوزُ لَهُ قَطْعُهُ بِكَسْرٍ أَوْ قَلْعٍ، فَلَوْ فَعَلَ طَلَبَ الْحِلَّ مِنْ صَاحِبِهِ وَلَا يَأْخُذُهُ، لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِكَيْفِيَّةٍ لَا تَجُوزُ، وَقِيلَ يَأْخُذُهُ وَيَطْلُبُ الْحِلَّ، وَمَا ذَكَرْتُهُ صَحِيحٌ ثَابِتٌ، وَيَحْتَمِلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَجْهًا آخَرَ وَهُوَ أَنْ يُرِيدَ أَنَّ مَا قَطَعَهُ صَاحِبُهُ بِحَدِيدٍ وَطَرَحَهُ يَجُوزُ أَخْذُهُ لِمَنْ يُرِيدُ وَمَا وُجِدَ مُطْرَحًا لَيْسَ فِيهِ عَلَامَةُ قَطْعِ الْحَدِيدِ فَلَا يَأْخُذُهُ لَعَلَّهُ وَقَعَ بِرِيحٍ أَوْ طَائِرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ مَقْلُوعًا أَوْ مَكْسُورًا، وَمَا عُلِمَ أَنَّ صَاحِبَهُ قَطَعَهُ أَوْ كَسَرَهُ وَأَلْقَاهُ جَازَ أَخْذُهُ كَمَا قُطِعَ بِحَدِيدٍ وَإِذَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِمَنْعٍ مِنْ جَرِيدٍ أَوْ عُرْجُونٍ أَوْ مَنَعَ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ يَطْمَئِنَّ الْقَلْبُ لَمْ يَجُزْ أَخْذُهُ.

(وَرُخِّصَ فِي) أَخْذِ (يَسِيرٍ) مِنْ شَجَرٍ أَوْ نَخْلٍ (مُطْلَقًا) يَابِسًا أَوْ رَطِبَا (كَنَزْعِ شَوْكَةٍ يَابِسَةٍ) أَوْ رَطْبَةٍ (لِنَزْعِ دَابَّةٍ وَإِنْ مِنْ نَخْلَةٍ) وَقِيلَ: لَا