الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٥٢إنْ مَاتَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَوِرْثَهُ أَمِينٌ، وَفِي صَرْفٍ بِلَا وَزْنٍ.
--------------
شَهِدْنَا عَلَى عَيْنِهَا أَنَّهُ كَتَبَ فِيهَا إقْرَارَهُ أَوْ إقْرَارَ غَيْرِهِ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمُوا بِعَيْنِ مَا فِيهَا (إنْ مَاتَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَوِرْثَهُ أَمِينٌ)، فَوُجِدَتْ فِي يَدِهِ، لِأَنَّهُ لَا يُظَنُّ فِيهِ أَنَّهُ زَادَ أَوْ نَقَصَ أَوْ بَدَّلَ، وَكَذَا إنْ وَرِثَهُ غَيْرُ الْأَمِينِ وَوُجِدَتْ عِنْدَ أَمِينٍ (وَفِي صَرْفٍ بِلَا وَزْنٍ) وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْوَزْنِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إذَا كَانَ بِلَا وَزْنٍ كَانَ كَبَيْعِ الذَّهَبِ مَثَلًا جُزَافًا، بَلْ كَانَ بَيْعَ جُزَافٍ، وَلَيْسَ الْجُزَافُ مِنْ شَأْنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٦٬٩٠٤ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.