الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٧٠أَوْ الْكَثِيرُ الْفَاضِلُ عَنْ الْعِيَالِ؟ لِمَا حُكِيَ عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهَا لِسَائِلِهَا عَنْ ذَلِكَ: كَمْ مَالُكَ؟ فَقَالَ: ثَلَاثُونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَكَمْ عِيَالُكَ؟ فَقَالَ: أَرْبَعَةٌ، فَقَالَتْ: هَذَا يَسِيرٌ، اُتْرُكْهُ لِعِيَالِكَ، وَإِنَّمَا قَالَ: إنْ تَرَكَ خَيْرًا وَهُوَ الْمَالُ الْكَثِيرُ، خِلَافٌ؛
---------------
أَوْ خَمْسُ دَوَانِقَ قِيَاسًا عَلَى الْغَنِيمَةِ أَوْ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ (أَوْ الْكَثِيرُ الْفَاضِلُ عَنْ الْعِيَالِ) عَنْ مُؤْنَتِهِمْ سَنَةً لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي، أَيَجْبِي بَعْدَهَا فَالسَّنَةُ مِنْ الْحُدُودِ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ (لِمَا حُكِيَ عَنْ عَائِشَةَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (فِي قَوْلِهَا لِسَائِلِهَا عَنْ ذَلِكَ) أَيْ عَمَّا تَجِبُ فِيهِ الْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِ، أَوْ تُشْرَعُ فِيهِ (كَمْ مَالُكَ؟) قَالَتْ ذَلِكَ (فَقَالَ:) مَالِي (ثَلَاثُونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ) فَقَالَتْ: (وَكَمْ عِيَالُكَ؟) عِيَالِي نَفَرٌ، (فَقَالَ: أَرْبَعَةٌ، فَقَالَتْ: هَذَا) أَيْ هَذَا الْمَالُ الَّذِي هُوَ ثَلَاثُونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ مَالٌ (يَسِيرٌ) قَلِيلٌ لَيْسَ بِالْخَيْرِ الْمَذْكُورِ فِي الْآيَةِ (اُتْرُكْهُ لِعِيَالِكَ، وَإِنَّمَا قَالَ) فِي إيجَابِ أَوْ مَشْرُوعِيَّةِ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقْرَبِ: (إنْ تَرَكَ خَيْرًا وَهُوَ الْمَالُ الْكَثِيرُ) وَفِي رِوَايَةٍ: أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يُوصِيَ، فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ: كَمْ مَالُكَ؟ فَقَالَ: ثَلَاثَةُ آلَافٍ يَعْنِي دِرْهَمًا وَيَحْتَمِلُ دِينَارًا، فَيُوَافِقُ رِوَايَةَ الْمُصَنِّفِ عَلَى حِسَابِ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ لِلدِّينَارِ، فَيُمْكِنُ اتِّحَادُ الْقِصَّةِ وَتَعَدُّدُهَا، فَقَالَتْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَمْ عِيَالُكَ، فَقَالَ: أَرْبَعَةٌ، فَقَالَتْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: إنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ وَإِنَّ هَذَا الشَّيْءَ يَسِيرٌ فَاتْرُكْهُ لِعِيَالِكَ، وَأَرَادَ آخِرَ الْوَصِيَّةِ وَلَهُ عِيَالٌ وَأَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ، فَقَالَتْ: مَا أَرَى فِيهِ فَضْلًا وَرُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ لَهُ عَبْدٌ أَعْتَقَهُ وَأَرَادَ أَنْ يُوصِيَ وَلَهُ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَمَنَعَهُ وَقَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ وَالْخَيْرُ هُوَ الْمَالُ الْكَثِيرُ (خِلَافٌ)؛ وَلَا
قَائِلَ بِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَوَانِقَ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَقِيمَةُ تِلْكَ الْحُدُودِ فِي