الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٩٠ثَالِثُهَا جَازَ إنْ لَهُ لَا إنْ عَلَيْهِ. وَإِنْ أَذِنَ لِمُنْتَفِعٍ فِي مَرَضٍ أَوْ أَنْفَذَ مِنْ وَصَايَاهُ أَوْ أَعْطَى عَلَى نَفْسِهِ لِلْفُقَرَاءِ، وَكُلُّ مَا أَذْهَبَ مِنْهُ فِي آخِرَتِهِ
--------------
وَثَانِيهَا: بُطْلَانُهَا عَلَى
الْوَارِثِ وَلِلْوَارِثِ، لِأَنَّ ذَلِكَ نَفْعٌ لِلْوَارِثِ بِالْإِعْطَاءِ لَهُ أَوْ عَنْهُ، فَهُوَ كَالْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ، وَبَحَثَ فِيهِ بِأَنَّ الْمُتَحَمِّلَ يُدْرِكُ عَلَى مَنْ تَحَمَّلَ عَنْهُ، وَلَعَلَّ هَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: لَا يُدْرِكُ عَلَى مَنْ تَحَمَّلَ عَنْهُ إلَّا إنْ شَرَطَ الْإِدْرَاكَ، وَتَقَدَّمَ قَوْلَانِ فِي بَابِ الْحَمَّالَةِ إذَا تَحَمَّلَ عَنْ إنْسَانٍ بِلَا إذْنٍ مِنْهُ هَلْ يُدْرِكُ عَلَيْهِ مَا أَعْطَى عَنْهُ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ جَوَازَهَا لِلْوَارِثِ وَعَنْهُ فِي الْمَرَضِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي بَابِ الْحَمَّالَةِ وَ (ثَالِثُهَا:) أَنَّهُ (جَازَ) التَّحَمُّلُ (إنْ) كَانَ (لَهُ) أَيْ لِلْوَارِثِ (لَا إنْ) كَانَ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْوَارِثِ وَهُوَ ضَعِيفٌ، لِأَنَّ التَّحَمُّلَ لَهُ إعْطَاءٌ لَهُ، وَالْوَصِيَّةُ لَا تَصِحُّ لَهُ، ثُمَّ لَا فَرْقَ بَيْنَ التَّحَمُّلِ لَهُ أَوْ عَنْهُ، لِأَنَّ التَّحَمُّلَ دَفْعٌ لِلْغَرَامَةِ عَنْهُ فَهُوَ كَالْإِعْطَاءِ، فَكَيْفَ يُمْنَعُ التَّحَمُّلُ عَنْهُ وَيَجُوزُ التَّحَمُّلُ لَهُ؟ وَالظَّاهِرُ مَنْعُهُمَا مَعًا أَوْ إجَازَتُهُمَا مَعًا، وَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مِنْ التَّفْضِيلِ، فَإِجَازَةُ التَّحَمُّلِ عَنْهُ وَمَنْعُ التَّحَمُّلِ لَهُ أَظْهَرُ، لِأَنَّ فِي التَّحَمُّلِ لَهُ إعْطَاءٌ لَهُ، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ صَاحِبُ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ التَّحَمُّلَ عَنْهُ إعْطَاءٌ لَهُ، فَكَأَنَّهُ أَعْطَاهُ وَأَعْطَى هُوَ صَاحِبَ الْحَقِّ وَالتَّحَمُّلُ لَهُ إعْطَاءٌ لِصَاحِبِ الْحَقِّ كَأَنَّهُ أَعْطَاهُ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ ثُمَّ أَعْطَى مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ الْوَارِثَ.
(وَإِنْ أَذِنَ لِمُنْتَفِعٍ فِي مَرَضٍ) مَاتَ فِيهِ (أَوْ أَنْفَذَ مِنْ وَصَايَاهُ) شَيْئًا أَوْ أَنْفَذَ وَصَايَاهُ كُلَّهَا، (أَوْ أَعْطَى عَلَى نَفْسِهِ لِلْفُقَرَاءِ) الْكَفَّارَاتِ بِأَنْوَاعِهَا أَوْ الِاحْتِيَاطَ أَوْ الِانْتِصَالَ أَوْ صَدَقَةً وَاجِبَةً أَوْ غَيْرَ وَاجِبَةٍ، وَجَوَابُ إنْ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ جَازَ، (وَكُلُّ مَا أَذْهَبَ مِنْهُ فِي آخِرَتِهِ) مِنْ وَاجِبٍ أَوْ نَفْلٍ أَعْطَاهُ فَقِيرًا