الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٠١أَوْ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ بِثَمَنِهِ أَوْ بِمَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ أَوْ بِدَارٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ دَابَّةٍ إنْ عَلِمَ بِمُشَاهَدَةٍ أَوْ صِفَةٍ وَغَيْرُ الْمُعَيَّنِ كَالْإِيصَاءِ بِكَذَا عَيْنًا أَوْ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا ..........
-------------
فَيَشْتَرِي مَا يُنْفَدُ بِهِ مَا سَمَّى مِنْ عَدَدِ الْكَفَّارَاتِ أَوْ أَنْ يَنْفَدَ كُلُّهُ كَفَّارَاتٍ أَوْ يُبَاعَ بِمَا يُعْطَى فِي الْكَفَّارَاتِ كَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالْعَبِيدِ وَالْكِسْوَةِ، أَوْ يَقُولَ: يُخْرِجُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا أَوْ غَيْرَهُمَا يُنْفِدُ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنْ كَفَّارَاتٍ أَوْ غَيْرِهَا فَيَفْعَلُ مَا يَجُوزُ وَيَكْفِي، (أَوْ يَتَصَدَّقُ بِهِ) أَيْ بِالْفَدَّانِ، أَوْ بِتَسْمِيَةٍ (أَوْ بِثَمَنِهِ)، فَيُبَاعُ بِالدَّنَانِيرِ أَوْ الدَّرَاهِمِ فَيَتَصَدَّقُ بِهَا، وَأُجِيزَ بِغَيْرِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَهَكَذَا غَيْرُ الْفَدَّانِ مِمَّا لَيْسَ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا إنْ أَوْصَى أَنْ يُخْرِجَ مِنْهُ أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهِ، أَوْ بِثَمَنِهِ، وَأُجِيزَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ نَفْسِهِ وَلَوْ أَصْلًا إذَا أَوْصَى أَنْ يُتَصَدَّقَ بِهِ، (أَوْ) كَإِيصَاءٍ (بِمَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ) أَوْ بِتَسْمِيَةِ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِهِ، أَوْ يُخْرِجَ مِنْهُ كَذَا فَيُنْفِدُ بِهِ كَذَا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ كَشَعِيرِي الَّذِي فِي غُرْفَتِي أَنْ يُعْطَى كَفَّارَاتٍ أَوْ يُخْرَجَ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا وَسْقًا أَوْ نَحْوُهُ يُعْطَى فِي الْكَفَّارَاتِ أَوْ يُعْطَى فِي زَكَاةٍ لَزِمَتْهُ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ يُبَاعَ بِكَذَا وَتُنْفَدُ الْقِيمَةُ فِي كَذَا، (أَوْ) كَإِيصَاءٍ (ب) نَحْوِ (
دَارٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ دَابَّةٍ إنْ عَلِمَ بِمُشَاهَدَةٍ أَوْ صِفَةٍ) كَدَارٍ لِي بِالشَّامِ أَوْ بِمَدِينَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا هُوَ فِي وَقْتِ الْوَصِيَّةِ غَائِبٌ مَوْجُودٌ، هَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِمُتَابَعَةِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَهُوَ كَلَامٌ صَحِيحٌ فِي نَفْسِهِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالظَّاهِرِ مُتَّحِدٌ مَعَهُ بِالْمَاصَدَقِ.
وَاخْتِصَارُ كَلَامِ الشَّيْخِ هَكَذَا فَالْمُعَيَّنُ كَإِيصَاءٍ بِفَدَّانٍ مَعْرُوفٍ أَنْ يُخْرِجَ مِنْهُ كَذَا أَوْ بِكَذَا يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ مِمَّا لَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ كَدَارٍ وَدَابَّةٍ وَثَوْبٍ، أَوْ بِكَذَا يَتَصَدَّقُ بِهِ إنْ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا وَالتَّعْيِينُ بِالْمُشَاهَدَةِ أَوْ بِالصِّفَةِ أَوْ مَا يُؤَدِّي هَذَا الْمَعْنَى بِعِبَارَةٍ مُسَاوِيَةٍ لِهَذِهِ أَوْ شَدِيدَةِ الِاخْتِصَارِ، (وَغَيْرُ الْمُعَيَّنِ كَالْإِيصَاءِ بِكَذَا عَيْنًا أَوْ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا) وَذَلِكَ كَدِينَارٍ أَوْ دِرْهَمٍ أَوْ دِينَارَيْنِ أَوْ دِرْهَمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ كَثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعَةٍ مِنْ كُلِّ عَدَدٍ يُبِنْهُ وَكَمُدٍّ أَوْ مُدَّيْنِ وَأَكْثَرَ وَكَرِطْلٍ وَرِطْلَيْنِ وَأَكْثَرَ وَكَأُوقِيَّةٍ فَصَاعِدًا أَنْ