الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٠٨مَحِلَّهُمَا وَالسُّكْنَى فِيهَا أَوْ أَخَذَ مِنْهُ مَحِلَّهُمَا أَوْ مَنْعًا لَا بِالْوَارِثِ فِيهَا أَوْ فِي بَعْضِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَعْدَ الْعَشَرَةِ شَيْءٌ، وَقِيلَ: إنْ لَمْ يُعَيِّنْ التَّالِيَةَ لِمَوْتِهِ فَلَهُ فِيمَا بَعْدَهَا، وَلَا خِلَافَ إنْ عَيَّنَ، وَإِنْ أَوْصَى بِمَا ذَكَرْنَا لَا بِتَأْجِيلٍ؛ مُنِعَ، وَجُوِّزَ بِالنَّظَرِ إلَى الثُّلُثِ وَالنُّزُولِ فِيهِ مَعَ الْوَصَايَا إنْ كَانَتْ، وَكَذَا إنْ أَجَلَّ وَأَحَاطَ مَا ..........
-------------
غَيْرِهِ، فَيَأْخُذُ الْأُجْرَةَ أ (وَالسُّكْنَى) أَوْ الْبِنَاءَ أَوْ الْغَرْسَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا أَوْصَى بِهِ لَهُ مِنْ الْمَنَافِعِ (فِيهَا) أَوْ فِي بَعْضِهَا، (أَوْ أَخَذَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمُوصَى لَهُ (مَحِلَّهُمَا) أَيْ مَحِلَّ الْخِدْمَةِ وَالسُّكْنَى، وَمِثْلُهُمَا سَائِرُ الْمَنَافِعِ كَالْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ
وَمَحِلُّ الْخِدْمَةِ الْعَبْدُ وَالدَّابَّةُ وَالسَّفِينَةُ وَنَحْوُ ذَلِكَ كَالْآلَاتِ، سَوَاءٌ كَانَ الَّذِي أَخَذَ ذَلِكَ جَائِرًا أَوْ غَالِطًا أَوْ مُدَّعِيًا أَنَّهُ لَهُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ.
وَكَذَا فِي قَوْلِهِ: (أَوْ مَنْعًا) إنْ كَانَ الْأَخْذُ أَوْ الْمَنْعُ بِغَيْرِ الْوَارِثِ (لَا بِالْوَارِثِ فِيهَا) تُنَازِعُهُ أَخْذًا وَمَنْعًا (أَوْ فِي بَعْضِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَعْدَ) الْأَعْوَامِ (الْعَشَرَةِ) أَوْ أَرَادَ بَعْدَ السِّنِينَ الْعَشْرِ، وَقَرَنَهُ بِالتَّاءِ لِتَضَمُّنِ مَعْنَى الْأَعْوَامِ أَوْ عَلَى لُغَةِ تَأْنِيثِ عَدَدِ الْمُؤَنَّثِ مُطْلَقًا إذَا حُذِفَ الْمَعْدُودُ (شَيْءٌ) وَلَوْ مَنَعَهُ الْوَارِثُ أَوْ أَخَذَهُ لَزِمَهُ أَنْ يُجَدِّدَ لَهُ مَا فَاتَ (وَقِيلَ: إنْ لَمْ يُعَيِّنْ التَّالِيَةَ لِمَوْتِهِ) بَلْ أَطْلَقَ (فَلَهُ) عَدَدُهُ (فِيمَا بَعْدَهَا) كَمَا إذَا خَيَّرَهُ بَيْنَ التَّعْقِيبِ وَالتَّأْخِيرِ، أَوْ أَوْصَى التَّأْخِيرَ (وَلَا خِلَافَ إنْ عَيَّنَ) التَّالِيَةَ فِي أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ بَعْدَهَا، (وَإِنْ أَوْصَى بِمَا ذَكَرْنَا) وَنَحْوَهُ مِنْ الْمَنَافِعِ، (لَا بِتَأْجِيلٍ مُنِعَ) أَيْ مَنَعَهُ بَعْضٌ (وَجُوِّزَ) أَيْ أَجَازَهُ بَعْضٌ بِلَا تَأْجِيلٍ كَمَا يُجِيزُهُ إذَا أَجَلَّ (بِالنَّظَرِ إلَى الثُّلُثِ) أَيْ بِاعْتِبَارِهِ (وَالنُّزُولِ فِيهِ) بِالْمُحَاصَّةِ وَيَنْزِلُ فِي الْمَالِ بِالثُّلُثِ (مَعَ الْوَصَايَا إنْ كَانَتْ) وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَزَلَ بِالثُّلُثِ فِي الثُّلُثِ، لِأَنَّهُ إنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ فَرَغَ الثُّلُثُ.
(وَكَذَا إنْ أَجَلَّ وَأَحَاطَ مَا