الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣١٣.......................
-----------
الثُّلُثِ وَالْعَبْدُ لِلْأَوَّلِ وَالْخِدْمَةُ لِصَاحِبِهَا، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْعَبْدِ رَجَعَ لِصَاحِبِهِ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهَا فَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ إنْ كَانَ لَا غَايَةَ لَهَا، وَإِذَا أَوْصَى أَنَّ لِزَيْدٍ خِدْمَةَ عَبْدِي خَدَمَ وَارِثُ زَيْدٍ إنْ مَاتَ اتِّفَاقًا، وَإِنْ أَوْصَى أَنْ يَخْدُمَهُ فَلَا يَخْدُمُ وَارِثَهُ اتِّفَاقًا وَفِي الْأَثَرِ: إنْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِالْعَبْدِ وَبِخِدْمَتِهِ لِعَمْرٍو، وَقَبِلَا؛ فَمُؤْنَتُهُ عَلَى زَيْدٍ، وَقِيلَ: عَلَى عَمْرٍو، وَكَذَا فِطْرَتُهُ، وَإِنْ حَدَثَ الْخِدْمَةُ فَالْخَلْفُ وَاحِدٌ.
وَمَنْ أَوْصَى بِغَلَّةِ نَخْلَتِهِ فَإِنْ كَانَتْ فِيهَا تَمْرَةٌ فَلَهُ التَّمْرَةُ، وَإِلَّا فَلَهُ تَمْرَتُهَا مَا دَامَتْ وَكَذَا فِي الْأَرْضِ وَلَا شَيْءَ لَهُ، قِيلَ مِنْ غَيْرِ التَّمْرَةِ كَحَطَبٍ، وَإِنْ أَقَرَّ لَهُ بِغَلَّةِ ثُلُثِ مَالِهِ وَلَا زِرَاعَةَ فِيهِ فِي الْوَقْتِ فَأَمَّا الْإِيصَاءُ بِتَمْرَةِ النَّخْلَةِ فَقَدْ قَالُوا: إنْ كَانَتْ فِيهَا فَلَيْسَ لَهُ إلَّا الْحَاضِرَةُ حَتَّى يَقُولَ: كُلُّ ثَمَرَةٍ لَهَا، وَإِلَّا فَلَهُ ثَمَرَتُهَا مَا كَانَتْ، قَالَ الشَّيْخُ خَمِيسٌ: وَكَأَنِّي أَرَى هَذَا خِلَافَ ذَاكَ، وَأَنَّ لَهُ ثُلُثَ غَلَّةِ مَالِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَيْضًا مَعَ ثُلُثِ الْحَاضِرِ وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِتَمْرَةِ نَخْلَتِهِ وَمَاتَ قَبْلَ إدْرَاكِهَا فَهِيَ لِوَارِثِهِ، وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِهَا وَلِآخَرَ بِأَصْلِهَا وَلَا ثَمَرَةَ فِيهَا حِينَئِذٍ فَلِذِي الثَّمَرَةِ ثَمَرَتُهَا أَبَدًا وَلِذِي الْأَصْلِ نَخْلَتُهُ، وَإِنْ مَاتَا مَعًا أَوْ ذُو الثَّمَرَةِ فَقَطْ فَهِيَ لِوَارِثِهِ، وَقِيلَ: تَرْجِعُ لِذِي الْأَصْلِ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي عِمَارَتِهِ قِيلَ لِذِي التَّمْرَةِ إنْ شِئْت فَاعْمُرْهُ وَهِيَ لَك وَإِلَّا قَامَ بِهِ رَبُّهُ وَلَهُ عَلَيْك فِيهَا بِقَدْرِ مَا عَمَّرَهُ بِالْعُدُولِ، وَهَذَا إنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِالثَّمَرَةِ مُبْهَمَةً، وَإِنْ كَانَتْ مَحْدُودَةً فَقِيلَ: إنَّ عِمَارَتَهُ عَلَى رَبِّهِ، وَقِيلَ: إنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ لَا عَلَى صَاحِبِ الْأَصْلِ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ خَمِيسٌ أَنْ يُقَالَ لِصَاحِبِ النَّخْلَةِ: إنْ شِئْت فَاسْقِهَا أَوْ دَعْهَا، وَلِصَاحِبِ الثَّمَرَةِ: اسْقِهَا لِتُثْمِرَ أَوْ دَعْهَا، وَإِنْ أَوْصَى بِأَرْضٍ بِهَا زَرْعٌ فَإِنْ أَدْرَكَ