الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٢٣...................................
------------------
يَرْجِعَ وَلَوْ بَيَّنَ كَمَا هُوَ إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ كَالشَّيْخِ، وَإِنْ أُتِمَّ بَعْد مَوْتِهِ فَلَا رُجُوعَ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إذَا لَمْ يَعْرِفْ مَا أُتِمَّ لَهُ، وَإِنْ أَجَازَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ دُونَ بَعْضٍ فَالْخِلَافُ فِي رُجُوعِ مَنْ أَجَازَ كَذَلِكَ، وَسَيَذْكُرُ الْمُصَنِّفُ الْقَوْلَيْنِ فِي قَوْلِهِ: " فَصْلٌ " تَرُدُّ شَهَادَةُ الرَّجُلِ، مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا، وَمَنْ أَتَمَّ وَصِيَّةً مُنْتَقِضَةً فَلَا نَقْضَ إلَّا إنْ أَتَمَّ عَلَى جَهْلٍ أَوْ شَرْطٍ لَمْ يَثْبُتْ فَلَهُ ذَلِكَ، وَفِي إتْمَامِ شَيْءٍ عَلَى الْجَهْلِ بِهِ خِلَافٌ
، هَلْ يَجُوزُ نَقْضُهُ؟ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٦٬٩٧٥ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.