الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٢٤فَصْلٌ جَازَ الْإِيصَاءُ لِمُوَحِّدٍ لَا وَارِثَ أَوْ عَبْدَهُ وَلَا قَاتِلَ أَوْ عَبْدَهُ وَلَا لِعَبْدِ الْمُوصِي .................
--------------------------
فَصْلٌ فِي مَنْ تَجُوزُ لَهُ الْوَصِيَّةُ وَمَنْ لَا تَجُوزُ لَهُ (جَازَ الْإِيصَاءُ لِمُوَحِّدٍ) وَلَوْ مُخَالِفًا غَيْرَ وَارِثٍ (لَا وَارِثَ أَوْ عَبْدَهُ وَلَا قَاتِلَ أَوْ عَبْدَهُ وَلَا لِعَبْدِ الْمُوصِي) أَمَّا الْوَارِثُ فَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ﴾ مِنْ رِوَايَةِ الرَّبِيعِ بْنِ حَبِيبٍ وَفِي الْمِنْهَاجِ: (أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) رَوَاهُ حَدِيثًا بِزِيَادَةِ أَلَا لِلتَّأْكِيدِ، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ﴾ (رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)، وَزَادَ فِي آخِرِهِ إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ، فَإِذَا أَوْصَى لِوَارِثٍ وَلَوْ بِدُونِ الثُّلُثِ لَمْ تَثْبُتْ لَهُ إلَّا إنْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ، كَمَا قَالَ: إلَّا