الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٣٢وَلَا تَصِحُّ لِقَاتِلٍ وَلَوْ خَطَأً، أَوْ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا كَإِرْثٍ تَقَدَّمَتْ جَرْحَ الْقَتِيلِ أَوْ تَأَخَّرَتْ إنْ مَاتَ بِهِ قَتَلَهُ وَحْدَهُ أَوْ أَعَانَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ وَإِنْ سَبُعًا أَوْ مَا يَتَأَتَّى مِنْهُ قَتْلٌ أَوْ أَمَرَ بِهِ عَبْدَهُ أَوْ طِفْلَهُ، .....
---------------
تَعْيِينَهُ لِلْمُوصَى لَهُ الْوَارِثِ وَأَنْفَذُوا الْحُقُوقَ فِي غَيْرِهِ مِمَّنْ يَتَأَهَّلُ، وَإِنْ شَاءُوا أَجَازُوا تَعْيِينَ الْوَارِثِ وَأَنْفَذُوهَا فِيهِ، كَمَا أَنَّ مَا يَتَطَوَّعُ بِهِ لِوَارِثٍ حَقٌّ لَهُمْ إنْ شَاءُوا أَبْطَلُوا وَوَرِثُوهُ، وَإِنْ أَوْصَى بِتَطَوُّعٍ أَنْ يَأْخُذَهُ الْوَارِثُ أَوْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ فَلَا يَصِحُّ لَهُ وَلَوْ أَجَازُوا، وَقِيلَ: يَصِحُّ لَهُ وَلَوْ مَنَعُوا، وَقِيلَ: يَصِحُّ لَهُ إنْ
أَجَازُوا وَإِنْ أَخْرَجَ شَيْئًا مِنْ مِلْكِهِ فِي حَيَاتِهِ وَقْفًا فِي سَبِيلِ الْأَجْرِ جَازَ لِلْوَارِثِ الِانْتِفَاعُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَبَعْدَهُ أَوْصَى بِهِ لَهُ أَوْ لَمْ يُوصِ، وَيَأْتِي فِي بَابِ الْحَبْسِ أَنَّهُ إنْ أَذِنَ الْمُوصِي لِلْوَارِثِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْحَبْسِ جَازَ لَهُ وَلَا يُوصِي لِعَبْدِ الْوَارِثِ بِالِانْتِصَالِ وَنَحْوِهِ وَلَا بِالتَّطَوُّعِ عَلَى الْقَوْلِ بِرُجُوعِ وَصِيَّةِ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ، وَمَنْ قَالَ: لَا تَرْجِعُ أَجَازَ، وَقِيلَ: يَجُوزُ مُطْلَقًا.
(وَلَا تَصِحُّ لِقَاتِلٍ وَلَوْ خَطَأً) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْقَتْلُ قَتْلَ خَطَأٍ، (أَوْ) كَانَ الْقَاتِلُ (طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا كَإِرْثٍ) يَمْنَعُهُ قَتْلَ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ وَلَوْ كَانَ الْقَاتِلُ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا (تَقَدَّمَتْ) تِلْكَ الْوَصِيَّةُ لِلْقَاتِلِ (جَرْحَ الْقَتِيلِ) أَوْ مَا يَتَسَبَّبُ لِلْمَوْتِ غَيْرَ الْجُرْحِ (أَوْ تَأَخَّرَتْ)، وَجْهُ ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ لَا يُتَّهَمُ لِتَقَدُّمِ سَبَبِ الْمَوْتِ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ، وَحَدِيثِ: ﴿مَنْ قَتَلَ مُوصِيًا لَهُ أَبْطَلَ وَصِيَّتَهُ﴾ (إنْ مَاتَ بِهِ قَتَلَهُ وَحْدَهُ أَوْ أَعَانَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ وَإِنْ سَبُعًا أَوْ مَا يَتَأَتَّى مِنْهُ قَتْلٌ) مَعْطُوفٌ عَلَى سَبُعٍ وَكَذَا كَالْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ، فَإِنَّ الْقَتْلَ يَتَأَتَّى مِنْهُمَا وَالْإِعَانَةَ لَهُمَا أَنْ يُوقِعَهُ عَلَيْهِمَا أَوْ يُوقِعَهُمَا عَلَيْهِ (أَوْ أَمَرَ بِهِ عَبْدَهُ أَوْ طِفْلَهُ) أَوْ مَجْنُونَهُ، وَفِي طِفْلِ عَبْدِ غَيْرِهِ