الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٤٤وَتَرِثُهُ امْرَأَةٌ مِنْ جَدِّهَا وَأَخِيهَا وَابْنِ ابْنِهَا وَمِنْ جَدَّتِهَا وَأُخْتِهَا وَبِنْتِ ابْنِهَا وَالرَّجُلُ مِنْ هَؤُلَاءِ وَغَيْرِهِمْ وَمِنْ عَمَّتِهِ وَبِنْتِ عَمِّهِ وَبِنْتِ أَخِيهِ وَغَيْرِهِنَّ إنْ صَارَ لَهُنَّ عَاصِبًا وَلَوْ بَعُدْنَ إذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ دُونَهُ ...........................
----------------------
تَجُوزُ بِهِ الْوَصِيَّةُ جَازَ.
وَتَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِالشَّيْءِ أَوْ بِالتَّسْمِيَةِ، تُمْكِنُ الْقِسْمَةُ أَوْ لَا تُمْكِنُ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ وَصِيَّةُ الْأَقْرَبِ وَغَيْرُهَا، وَكَذَا إنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ فَاسْتَثْنَى مِنْهُ.
(وَتَرِثُهُ)، أَيْ وَتَرِثُ الْأَقْرَبَ أَيْ وَصِيَّةَ الْأَقْرَبِ أَوْ إيصَاءَ الْأَقْرَب، أَيْ مَا أَوْصَى بِهِ لِلْأَقْرَبِ، وَفِي هَذَا الْوَجْهِ اسْتِخْدَامٌ إذْ ذَكَرَ الْإِيصَاءَ أَوَّلًا مَصْدَرًا أَوْ رَدَّ إلَيْهِ الضَّمِيرَ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ أَوْ تَرِثُ ذَلِكَ الَّذِي شَاءَهُ الْمُوصِي فَأَوْصَى بِهِ (امْرَأَةٌ مِنْ جَدِّهَا) وَإِنْ عَلَا مِنْ جِهَةِ أَبِيهَا (وَأَخِيهَا) مِنْ أَبِيهَا (وَابْنِ ابْنِهَا) وَإِنْ سَفَلَ إنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً وَإِلَّا فَالْجَدَّةُ تَرِثُ ابْنَ ابْنِهَا وَلَوْ كَانَ ابْنُهَا حَيًّا، وَكَذَا قَوْلُهُ: وَبِنْتُ ابْنِهَا، (وَمِنْ جَدَّتِهَا) مِنْ أَبِيهَا وَإِنْ عَلَتْ (وَأُخْتِهَا) مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا، أَوْ مِنْ أَبِيهَا، (وَبِنْتِ ابْنِهَا) وَإِنْ سَفَلَ، (وَ) يَرِثُهُ (الرَّجُلُ مِنْ هَؤُلَاءِ) جَدِّهِ مِنْ أَبِيهِ وَإِنْ عَلَا، وَأَخِيهِ الشَّقِيقِ وَالْأَبَوِيِّ وَابْنِ أَبِيهِ وَإِنْ عَلَتْ، وَأُخْتِهِ الشَّقِيقَةِ وَالْأَبَوِيَّةِ وَبِنْتِ ابْنِهِ وَإِنْ سَفَلَ (وَغَيْرِهِمْ) كَعَمِّهِ وَابْن عَمِّهِ وَبِنْتِ عَمَّتِهِ وَابْنِ أَخِيهِ، (وَمِنْ عَمَّتِهِ) الشَّقِيقَةِ وَالْأَبَوِيَّةِ (وَبِنْتِ عَمِّهِ) الشَّقِيقِيِّ وَالْأَبَوِيّ، (وَبِنْتِ أَخِيهِ) الشَّقِيقِيِّ وَالْأَبَوِيِّ (وَغَيْرِهِنَّ) مِنْ النِّسَاءِ (إنْ صَارَ لَهُنَّ عَاصِبًا) لَوْلَا أَنَّ عَاصِبًا قَبْلَهُ (وَلَوْ بَعُدْنَ إذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ) لِلْأَقْرَبِ (دُونَهُ) أَيْ أَقْرَبَ مِنْهُ وَفِي الدِّيوَانِ ": الْأَقْرَبُ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ الْعَصَبَةِ وَهُوَ الَّذِي يَرِثُ الْمَيِّتَ