شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٥٩

ِلسُدْسٍ بِحَمْلٍ وَوُلِدَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، وَقِيلَ: تُحْجَبُ إنْ وُلِدَ حَيًّا.

وَلَا تَجُوزُ قِسْمَةٌ قَبْلَ وِلَادَةِ الْحَمْلِ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَرِثُ وَيَحْجُبُ وَيَرِثُ إجْمَاعًا ......

---------------

(لِسُدْسٍ) أَيْ إلَى سُدْسٍ (بِحَمْلٍ وَ) لَوْ كَانَ فِي الْبَطْنِ حَالَ الْمَوْتِ وَ (وُلِدَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ) لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِالْحَمْلِ وَالْأَخُ الْوَاحِدُ الَّذِي فِي الْخَارِجِ لَا يَحْجُبُهَا لِلسُّدْسِ، (وَقِيلَ: تُحْجَبُ) عَنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدْسِ (إنْ وُلِدَ حَيًّا) ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَتَنْتَظِرُ وِلَادَتَهُ أَوْ تُعْطَى سُدْسًا، فَإِنْ لَمْ تَلِدْ بَعْدُ، زِيدَ لَهَا سُدْسٌ أَوْ وَلَدَتْ مَيِّتًا، وَإِنْ حَدَثَ فِي بَطْنِهَا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ، فَقِيلَ: يَحْجُبُهَا إلَى السُّدْسِ، وَقِيلَ: لَا، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَقِيلَ: لَا يَحْجُبُ إلَى السُّدْسِ أَخَوَانِ بَلْ ثَلَاثَةٌ فَصَاعِدًا، وَمَنْ قَالَ: تُحْجَبُ بِحَمْلٍ وَمَاتَ عَنْهَا حَامِلًا وَلَا أَخَ لَهُ خَارِجًا فَإِنَّهُ تُنْتَظَرُ وِلَادَتُهَا فَلَعَلَّهَا تَلِدُ أَخَوَيْنِ فَصَاعِدًا فَتُحْجَبُ إلَى السُّدْسِ أَوْ تُعْطَى سُدْسًا، فَإِنْ وَلَدَتْ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَا تُزَادُ، فَإِنْ لَمْ تَلِدْ أَوْ وَلَدَتْ وَاحِدًا زِيدَ لَهَا سُدُسٌ آخَرُ.

(وَلَا تَجُوزُ قِسْمَةٌ) قِسْمَةُ الْمِيرَاثِ (قَبْلَ وِلَادَةِ الْحَمْلِ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَرِثُ) فِي الْمَالِ الْمَوْرُوثِ، يَعْنِي لَا يُتْرَكُ الْحَمْلُ بِلَا مِيرَاثٍ فَيُقَسِّمُونَ الْمَالَ وَلَا يَجْعَلُونَ لَهُ سَهْمًا، بَلْ إنْ شَاءُوا قَسَّمُوا وَتَرَكُوا لَهُ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَهُ، فَإِنْ نَقَصَ عَمَّا تَرَكُوا لَهُ قَسَّمُوا مَا بَقِيَ مَعَهُ، وَإِنْ شَاءَ قَائِمُهُ مَنَعَهُمْ مِنْ الْقِسْمَةِ وَلَوْ يَتْرُكُونَ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يَقِينَ فِي ذَلِكَ (وَ) لَيْسَ الْمِيرَاثُ فِي ذَلِكَ كَوَصِيَّةِ الْأَقْرَبِ، فَإِنَّ الْحَمْلَ (يَحْجُبُ) حَجْبَ حِرْمَانٍ أَوْ حَجْبَ نُقْصَانٍ أَوْ يُشَارِكُ (وَيَرِثُ إجْمَاعًا)، وَإِنْ وُلِدَ وَهُوَ مَيِّتٌ لَمْ يَرِثْ وَلَمْ يَحْجُبْ وَإِنَّمَا سَهَّلَ الِاخْتِلَافَ فِي الْحَمْلِ الَّذِي لَا يَرِثُ هَلْ يَحْجُبُ أَمْ لَا؟ كَتَارِكٍ أَبَاهُ وَأُمَّهُ حَامِلًا وَأَخَاهُ، فَإِنَّ الْإِخْوَةَ لَا تَرِثُ مَعَ الْأَبِ، وَمِنْ الْأُصُولِ