الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٦٨وَهُوَ بَيْنَهُمَا إنْ قَالَ لَهُمَا.
وَإِنْ قَالَ: لِفُلَانٍ وَلِعَقِبِهِ فَلَهُ الثُّلُثَانِ وَلِعَقِبِهِ الثُّلُثُ.
---------------------------------
اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ إلَّا إنْ خَيَّرَهُ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، وَبَيْنَ الِاثْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ وَاحِدًا.
وَفِي (الْأَثَرِ): إذَا قَالَ: لِفُلَانٍ أَوْ لِفُلَانٍ، أَوْ قَالَ: لِهَذَا أَوْ ذَاكَ، أَوْ لِأَحَدِ هَذَيْنِ أَوْ عَيَّنَهُ وَنَسِيَهُ الشُّهُودُ أَوْ قَالَ: لِبَنِي أَخِيهِ ثُمَّ عَيَّنَ أَحَدَهُمْ وَنَسِيَ فَبَيْنَهُمْ فِي الْحُكْمِ، وَسَوَاءٌ الْأَقْرَبُ وَغَيْرُهُ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ قَالَ: لِفُلَانٍ وَعَمَّتِهِ فَنِصْفَانِ، وَقِيلَ: لَهُ ثُلُثَانِ وَلَهَا ثُلُثٌ، وَإِنْ قَالَ: لِفُلَانٍ وَلِلْمَسَاكِينِ فَأَثْلَاثٌ، وَإِنْ قَالَ: لِبَنِي فُلَانٍ وَهُمْ أَرْبَعَةٌ وَمَاتَ أَحَدُهُمْ وَوُلِدَ لَهُ فَلِلْوَلَدِ مَنَابُ أَبِيهِ، وَقِيلَ: إنَّمَا لَهُ مَنَابُ أَبِيهِ إنْ مَاتَ الْأَبُ بَعْدَ الْمُوصِي، وَقِيلَ: يَرْجِعُ الرُّبْعُ لِوَارِثِ الْمُوصِي، وَإِنْ قَالَ: لِمَنْ أُعْتِقُهُمْ ثُمَّ مَاتَ بَعْضٌ وَأَعْتَقَ بَعْدَ الْإِيصَاءِ بَعْضًا دَخَلَ الْأَخِيرُ مَعَ الْأَوَّلِينَ، وَإِنْ أَوْصَى لِمَوَالِيهِ وَلَهُ مَوَالٍ أَعْتَقُوهُ وَمَوَالٍ أَعَتَقَهُمْ بَطَلَتْ لِلْجَهْلِ، وَقِيلَ: يُقَسِّمُونَهَا (وَهُوَ بَيْنَهُمَا) أَوْ بَيْنَهُمْ عَلَى السَّوِيَّةِ، وَكَذَا عَلَى السَّوِيَّةِ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَوْ أَحَدُهُمْ أُنْثَى (إنْ قَالَ:) أَوْصَيْت بِهِ (لَهُمَا) أَوْ قَالَ لَهُمْ بِأَنْ ذَكَرَ ثَلَاثَةً فَصَاعِدًا، وَالْعَطْفُ فِي ذَلِكَ بِالْوَاوِ.
(وَإِنْ قَالَ: لِفُلَانٍ وَلِعَقِبِهِ فَلَهُ) أَيْ لِفُلَانٍ عِنْدَ ابْنِ مَحْبُوبٍ (الثُّلُثَانِ وَلِعَقِبِهِ الثُّلُثُ) مِنْ حِينِ مَوْتِهِ، أَعْنِي أَنَّهُ لَا يُنْظَرُ مَوْتُ فُلَانٍ بَلْ يُعْطَى ثُلُثُهُ لِمَنْ وُجِدَ مِنْ الْأَوْلَادِ لِفُلَانٍ حَالَ مَوْتِ الْمُوصِي، وَفِي الْحَمْلِ الْمَوْجُودِ وَاَلَّذِي بَعْدَ ذَلِكَ مَا مَرَّ مِنْ الْخِلَافِ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ نَظَرَ إلَى جَانِبِ الْأُبُوَّةِ فَوُجِدَ أَقْوَى فَضُوعِفَ لَهُ فَكَانَ لَهُ الثُّلُثَانِ، وَعِنْدِي أَنَّ الشَّيْءَ كُلَّهُ لِفُلَانٍ، وَإِذَا مَاتَ فَكُلُّهُ لِعَقِبِهِ، وَإِنْ أَوْصَى لِفُلَانٍ بِكَذَا أَوْ وَكَّلَهُ وَشَهِدَ عَدْلَانِ أَنَّهُمَا لَا يَعْلَمَانِ فِي الْبَلَدِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ إلَّا هَذَا جَازَتْ لَهُ، وَإِنْ نَسَبَهُ إلَى ثَالِثٍ وَفِيهِ مُوطِئَةٌ فِي اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ لَا فِي