شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٦٩

وَإِنْ قَالَ: فِي حَجٍّ أَوْ كَفَّارَاتٍ أَوْ احْتِيَاطٍ جُعِلَ فِي وَاحِدٍ، وَإِنْ قَالَ: لِكَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَأَثْلَاثًا ..............

----------------------------------

جَدِّهِ فَصَحَّ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إلَّا هُوَ جَازَتْ لَهُ أَيْضًا، وَإِنْ نَسَبَهُ إلَى صِفَةٍ يُعْرَفُ بِهَا وَلَا يَعْلَمَانِ فِي الْبَلَدِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ لميها إلَّا هَذَا، فَكَذَلِكَ، وَإِنْ أَوْصَى لِبَنِي أُخْتَيْهِ بِلَا نَقْطٍ أَوْ نَقَطَ أَوْ نَقَطَ مِنْ فَوْقَ وَتَحْتَ وَلَهُ بَنُو أَخٍ وَبَنُو أُخْتٍ وَلَا بَيَانَ لِذَلِكَ رُدَّتْ لِوَارِثٍ لِلْجَهْلِ،.

(وَإِنْ قَالَ:) أَوْصَيْت بِهَذَا (فِي) أَمْرِ (حَجٍّ أَوْ كَفَّارَاتٍ أَوْ احْتِيَاطٍ) أَوْ زَكَاةٍ أَوْ ذَكَرَ غَيْرَ ذَلِكَ أَوْ جَمَعَ وُجُوهَ الْأَجْرِ الْوَاجِبَةِ وَغَيْرَهَا أَوْ بَعْضَ ذَلِكَ نَاطِقًا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بِأَوْ (جُعِلَ فِي وَاحِدٍ) مِمَّا ذَكَرَهُ بِأَوْ وَلَوْ كَانَ هُوَ الْأَسْهَلَ لَهُمْ لِأَنَّهُمْ مُخَيَّرُونَ إذْ تَكَلَّمَ بِأَوْ، وَلَوْ كَانَ لَا يَكْمُلُ بِهِ كَكَفَّارَةٍ لَا تَكْمُلُ، وَإِنْ بَقِيَ كَرَّرُوا بِهِ مَا فَعَلُوا، وَإِنْ كَانَ الْحَجُّ يَكْفِي مَنْ قَرِيبٌ، أَحَجُّوا مَنْ قَرِيبٌ، وَإِنْ لَمْ يَجِدُوا جَمَعُوا مَعَ مَنْ لَمْ يَتِمَّ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَجِدُوا أَعَانُوا حَاجًّا لِنَفْسِهِ أَوْ حَوْطَةً لِغَيْرِهِ.

(وَإِنْ قَالَ: لِكَذَا وَكَذَا وَكَذَا) أَوْ ذَكَرَ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ كُلُّ ذَلِكَ بِالْوَاوِ (فَ) لْيُقْسَمْ (أَثْلَاثًا) بَيْنَ الثَّلَاثَةِ إنْ ذَكَرَ ثَلَاثَةً، أَوْ أَرْبَاعًا إنْ ذَكَرَ أَرْبَعَةً وَهَكَذَا، أَوْ نِصْفَيْنِ إنْ ذَكَرَ اثْنَيْنِ، كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَكْفِيهِ مَنَابُهُ وَأَعْطَوْهُ فِيهِ جَازَ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَكْفِيهِ مَنَابُهُ وَيَبْقَى مَا يُعَادُ بِهِ مَرَّةً أَوْ مِرَارًا كَرَّرَ الشَّيْءَ، وَإِنْ كَانَ يَبْقَى مَا لَا يُتِمُّ فِيهِ بَعْدَ الْمَرَّةِ الْأُولَى أَوْ بَعْدَ الثَّانِي وَهَكَذَا جَازَ أَيْضًا، فَلَوْ أَعْطَوْهُ فِي مَنَابِ الْحَجِّ وَكَانَ لَا يَجِدُونَهُ بِهِ أَنْفَذُوهُ فِي مَوْضِعٍ قَرِيبٍ أَوْ أَتَمُّوا بِهِ حَجَّةً لَمْ تَتِمَّ إنْ لَمْ يَجِدُوهُ مِنْ مَوْضِعٍ قَرِيبٍ أَوْ أَعَانُوا بِهِ حَاجًّا لِنَفْسِهِ أَوْ حَوْطَةً لِغَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ يَتِمُّ بِهِ وَيَبْقَى فَعَلُوا فِي الْبَاقِي مَا ذَكَرْت وَهَكَذَا.

وَفِي " الدِّيوَانِ ": وَإِنْ أَوْصَى لِفُلَانٍ بِكَذَا وَكَذَا وَلِلْمَسَاكِينِ أَوْ لِلْحَجِّ أَوْ