شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٧١

وَإِنْ تَلِفَ أَحَدُهُمَا كَانَ لَهُمْ الْبَاقِي، وَإِنْ تَنَاسَلَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَحُكْمُ نَسْلِ كُلٍّ حُكْمُهُ وَالْخِيَارُ لِلْوَارِثِ، وَكَذَا إنْ نَقَصَا عَيْنًا أَوْ تَغَيُّرًا أَوْ .............

-----------------

الْوَجْهَيْنِ الْمُخَيَّرِينَ هُمْ بَيْنَهُمَا وَهُمَا أَنْ يُعْطُوا هَذَا أَوْ يُعْطُوا هَذَا، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا وَجْهًا

ثَالِثًا وَهُوَ أَنْ يُعْطُوا نِصْفَ هَذَا وَنِصْفَ هَذَا.

(وَإِنْ تَلِفَ أَحَدُهُمَا) وَلَوْ بِتَضْيِيعٍ مِنْ الْوَرَثَةِ (كَانَ لَهُمْ الْبَاقِي) وَمَا تَلِفَ فَقَدْ تَلِفَ عَلَى الْوَارِثِ، وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، وَأَمَّا عَلَى الثَّانِي فَلِلْأَقْرَبِينَ نِصْفُ الْبَاقِي وَقِيمَةُ نِصْفِ الَّذِي تَلِفَ إنْ ضَيَّعُوا، وَإِنْ لَمْ يُضَيِّعُوا فَلَا شَيْءَ لَهُمْ مِمَّا تَلِفَ وَإِنْ تَلِفَ وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ أَوْ مَا فَوْقَ ذَلِكَ وَبَقِيَ مُتَعَدِّدٌ أَعْطَوْا أَحَدَ مَا أُبْقِيَ عَلَى الْأَوَّلِ، وَأَمَّا عَلَى الثَّانِي فَمَا يَنُوبُ مِنْ قِيمَةِ تَلَفٍ وَمَا يَنُوبُ مِمَّا بَقِيَ (وَإِنْ تَنَاسَلَا) هُمَا (أَوْ أَحَدُهُمَا) أَوْ تَنَاسَلَ الْأَشْيَاءُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ مَا فَوْقَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ كَانَ الْوَلَدُ فِي الْبَطْنِ حَالَ الْمَوْتِ أَوْ كَانَتْ الْوَدِيَّةُ أَوْ الْغُصْنُ لَا يَصْلُحُ لِلْفَسْلِ (فَحُكْمُ نَسْلِ كُلٍّ) هُوَ (حُكْمُهُ، وَالْخِيَارُ لِلْوَارِثِ) إنْ شَاءَ أَعْطَى وَاحِدًا مِمَّا لَهُ نَسْلٌ مَعَ نَسْلِهِ وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى مَا لَا نَسْلَ لَهُ، وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، وَأَمَّا عَلَى الثَّانِي فَلِلْقَرَابَةِ سَهْمٌ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ وَمِنْ نَسْلِهِ إنْ كَانَ لَهُ نَسْلٌ، وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُهَا فَلَهُ مَا بَقِيَ مَعَ مَالِهِ مِنْ نَسْلٍ إنْ كَانَ لَهُ نَسْلٌ، وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُهَا فَلَهُمْ مَا بَقِيَ مَعَ مَالِهِ مِنْ نَسْلٍ إنْ كَانَ لَهُ نَسْلٌ، وَإِنْ بَقِيَ مُتَعَدِّدًا أَعْطَوْهُمْ وَاحِدًا مَعَ نَسْلِهِ أَوْ وَاحِدًا لَا نَسْلَ لَهُ، وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَأَمَّا عَلَى الثَّانِي فَلَهُمْ مَا تَلِفَ وَنَسْلُهُ إنْ كَانَ لَهُ نَسْلٌ مَا يَنُوبُ مِنْهُ بِالْقِيمَةِ وَلَهُمْ مَا يَنُوبُهُمْ مِمَّا بَقِيَ وَنَسْلُهُ؛ وَإِذَا لَمْ يُضَيِّعُوا فَلَا شَيْءَ لِلْأَقْرَبِ مِمَّا تَلِفَ مِنْ نَسْلٍ أَوْ غَيْرِهِ، (وَكَذَا) قِيلَ: الْخِيَارُ لِلْوَارِثِ، وَقِيلَ: النِّصْفُ مِنْ كُلٍّ لِلْأَقْرَبِ هَذَا وَجْهُ الشَّبَهِ وَإِلَّا تَكَرَّرَ مَعَ قَوْلِهِ وَالْخِيَارُ لَهُ (إنْ نَقَصَا عَيْنًا) بِقَطْعِ بَعْضٍ أَوْ كَسْرِهِ أَوْ عَوَرٍ أَوْ

سَرِقَةِ جُزْئِهِ إنْ كَانَ مِمَّا يُسْرَقُ جُزْؤُهُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (أَوْ تَغَيُّرًا) بِزِيَادَةٍ أَوْ سِمَنٍ أَوْ بِطَحْنٍ أَوْ نَسْجٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ (أَوْ)