الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٧٦وَلَا يَصِحُّ لَهُ الْإِيصَاءُ بِمَالِ الْغَيْرِ أَوْ بِمُنْفَسِخٍ، أَوْ بِمَا لَيْسَ عِنْدَهُ كَأَنْ قَالَ: شَاةٌ مِنْ غَنَمِي وَنَحْوِ ذَلِكَ، إلَّا إنْ قَالَ: مِنْ مَالِي، أَوْ تَخْرُجُ مِنْهُ .............................
-----------------------------
وَفِي " الدِّيوَانِ ": إنْ أَوْصَى لِلْأَقْرَبِ أَوْ لِلْأَجْنَبِ أَنْ يَغْرِسَ كَذَا وَكَذَا نَخْلَةً فِي أَرْضِهِ أَوْ يَبْنِيَ فِيهَا كَذَا وَكَذَا بَيْتًا أَوْ دَارًا أَوْ أَوْصَى بِمَجَازِ الطَّرِيقِ أَوْ الْمَاءِ فِي أَرْضِهِ وَلَمْ يَقْصِدْ بِالْوَصِيَّةِ إلَى مَكَان مَعْلُومٍ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ، وَقِيلَ فِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ، وَإِنْ أَوْصَى لِلْأَقْرَبِ بِالْمَضَرَّةِ مِنْ مَجَازِ الطَّرِيقِ أَوْ السَّاقِيَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَضَرَّاتِ جَازَ، وَلَا يُبْرِيهِ مِنْ وَصِيَّةِ الْأَقْرَبِ.
(وَلَا يَصِحُّ لَهُ) (الْإِيصَاءُ بِمَالِ الْغَيْرِ أَوْ بِمُنْفَسِخٍ) لِأَنَّهُ مِنْ مَالِ الْغَيْرِ إذَا انْفَسَخَ بِهِ الْبَيْعُ أَوْ نَحْوُهُ فَإِنْ أَوْصَى بِمَا لَيْسَ مِلْكًا لَهُ أَوْ بِمُنْفَسِخٍ وَلَا يَدْرِي بِذَلِكَ وَكَانَ مِمَّا لَا يُدْرَكُ بِالْعِلْمِ وَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى مَاتَ أَجْزَاهُ، وَلَمْ يَثْبُتْ لِلْأَقْرَبِ أَوْ الْمُوصَى لَهُ، وَإِنْ عَلِمَ قَبْلَ الْمَوْتِ لَمْ يُعْذَرْ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُدْرَكُ بِالْعِلْمِ لَمْ يُعْذَرْ مُطْلَقًا (أَوْ بِمَا لَيْسَ عِنْدَهُ) وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ حَتَّى مَاتَ أَوْ كَانَ وَزَالَ قَبْلَ الْمَوْتِ (كَأَنْ قَالَ: شَاةٌ مِنْ غَنَمِي) وَلَيْسَ لَهُ غَنَمٌ، أَوْ بِبَعِيرٍ مِنْ إبِلِي وَلَيْسَتْ لَهُ إبِلٌ، أَوْ بِبَقَرَةٍ مِنْ بَقَرِي وَلَيْسَ لَهُ بَقَرٌ، أَوْ بِنَخْلَةٍ مِنْ نَخِيلِي وَلَيْسَ لَهُ نَخْلٌ، أَوْ بِدِينَارٍ مِنْ دَنَانِيرِي وَلَيْسَتْ لَهُ دَنَانِيرُ (وَنَحْوِ ذَلِكَ)، لِأَنَّ ذَلِكَ الْجِنْسَ لَيْسَ لَهُ، فَكَانَ إيصَاؤُهُ بِهِ إيصَاءً بِمَا لَا يَمْلِكُ فَهُوَ كَمَنْ أَوْصَى بِمَالِ غَيْرِهِ (إلَّا إنْ قَالَ: مِنْ مَالِي) بَدَلَ قَوْلِهِ: مِنْ غَنَمِي أَوْ قَوْلِهِ: مِنْ إبِلِي أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، (أَوْ) قَالَ: (تَخْرُجُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ مَالِي بَدَلَ قَوْلِهِ مِنْ غَنَمِي أَوْ نَحْوِهِ، فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَثْبُتُ حِينَئِذٍ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي مَالِهِ، لِأَنَّهُ يُشْتَرَى مِنْ مَالِهِ فَتُشْتَرَى شَاةٌ مِنْ مَالِهِ أَوْ بَعِيرٌ مِنْهُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، وَإِنْ قَالَ: بِكَذَا مِنْ مَالِي وَهُوَ فِيهِ فَلَهُمْ أَنْ يُعْطُوا مِنْ جِنْسِهِ