الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٧٨وَبَطَلَتْ إنْ صَارَ الْمُوصَى لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَارِثًا وَفِي الْعَكْسِ قَوْلَانِ.
------------------------
وَفِي " الدِّيوَانِ ": إنْ أَوْصَى لَهُ بِبَيْعٍ مَوْقُوفٍ أَوْ هِبَةٍ مَوْقُوفَةٍ أَوْ إجَارَةٍ مَوْقُوفَةٍ، فَإِنْ كَانَ إنَّمَا وَقَفَ ذَلِكَ كُلَّهُ إلَى الْمَيِّتِ فَانْقَطَعَ إلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ جَازَ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ إلَيْهِ فَلَا يُجْزِيهِ، وَإِنْ أَوْقَفَ ذَلِكَ إلَى غَيْرِهِ فَلَا يُجْزِيهِ إلَّا إنْ لَمْ يَنْقَطِعْ إلَى الَّذِي أَوْقَفَهُ إلَيْهِ، وَإِنْ أَوْصَى بِالرَّهْنِ أَوْ بِالْعِوَضِ فَلَا يَجُوزُ، وَإِنْ رَجَعَ الرَّهْنُ أَوْ الْعِوَضُ فَالْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ، وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِالْجِرَاحَاتِ كُلِّهَا فِيمَا دُونَ النَّفْسِ أَوْ النَّفْسِ مِمَّا وَجَبَ لَهُ عَلَى الْجَانِي لَمْ يُجْزِ إلَّا إنْ فُرِضَتْ الدِّيَةُ، قُلْت: وَقِيلَ: يَجُوزُ، وَأَمَّا الْخَطَأُ وَجُرُوحُهُ وَفَسَادُ الْأَمْوَالِ وَالصَّدَقَاتِ وَأَرْشُ الْخَطَأِ فَالْوَصِيَّةُ بِهِنَّ جَائِزَةٌ، وَإِنْ أَوْصَى بِحَمْلٍ أَجْزَاهُ إنْ وُلِدَ حَيًّا، وَإِنْ ضَرَبَهَا رَجُلٌ فَأَسْقَطَتْ مَيِّتًا غَرِمَ نَقْصَ الْأَمَةِ أَوْ الدَّابَّةِ لِصَاحِبِهَا، وَإِنْ أَسْقَطَتْ حَيًّا غَرِمَ قِيمَةَ النَّقْصِ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْحَيَاةِ غَرِمَ قِيمَتَهُ لِلْمُوصَى لَهُ وَإِنْ أَوْصَى بِالْمُدَبَّرِ فَلَا يُجْزِيهِ، وَإِنْ أَوْصَى
بِالْمَكْرُوهَاتِ أَوْ بِالْمَلَاهِي فَلَا يَكُونُ كَمَنْ لَمْ يُوصِ.
(وَبَطَلَتْ) وَصِيَّةُ الْمُوصِي (إنْ صَارَ الْمُوصَى لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَارِثًا) أَقْرَبُ أَوْ أَجْنَبُ، وَهُوَ فِي حَالِ الْوَصِيَّةِ غَيْرُ وَارِثٍ أَوْ كَانَ وَارِثًا فِي حَالِهَا ثُمَّ غَيْرَ وَارِثٍ ثُمَّ وَارِثًا وَهَكَذَا مَا تَعَدَّدَ التَّبَدُّلُ، وَالْعِبْرَةُ بِحَالِ الْمَوْتِ، وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ مِثْلَ أَنْ يُوصِيَ لِابْنِ عَمِّهِ وَمَاتَ عَمُّهُ قَبْلَهُ فَصَارَ ابْنُ الْعَمِّ وَارِثًا، أَوْ لِامْرَأَةٍ لَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَزَوَّجَ وَمَاتَ وَهِيَ زَوْجُهُ (وَفِي الْعَكْسِ قَوْلَانِ) وَهُوَ أَنْ يُوصِيَ لَهُ وَهُوَ وَارِثٌ قَرِيبًا أَوْ أَجْنَبَ ثُمَّ صَارَ غَيْرَ وَارِثٍ حَالَ الْمَوْتِ وَلَوْ كَثُرَ التَّبَدُّلُ لَكِنَّهُ حَالَ الْمَوْتِ غَيْرُ وَارِثٍ، فَقِيلَ: لَا تَصِحُّ لَهُ لِأَنَّهَا أُوقِعَتْ حِينَ لَا تَجُوزُ، فَلَا تُجْزِي، وَقِيلَ: تَصِحُّ اعْتِدَادًا بِحَالِ الْمَوْتِ، وَتُجْزِي لِأَنَّهُ غَيْرُ وَارِثٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ، فَإِنَّ