الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٧٩..................
-----------
إبْقَاءَهُ إيَّاهَا لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي حَالٍ تَجُوزُ لَهُ كَأَنَّهُ تَجْدِيدٌ لَهَا مِثْلَ أَنْ يُوصِيَ لِزَوْجِهِ وَيُفَارِقَهَا بِطَلَاقٍ وَنَحْوِهِ وَيَمُوتُ حِينَ انْقَطَعَ الْإِرْثُ بَيْنَهُمَا أَوْ يُوصِي لِعَمِّهِ وَهُوَ وَارِثُهُ ثُمَّ وَلَدَ الْمُوصِي ابْنًا فَيَمُوتُ، فَيَصِيرُ الِابْنُ وَارِثًا وَالْعَمُّ غَيْرَ وَارِثٍ، وَإِنْ أَوْصَى لَهُ وَهُوَ أَقْرَبُ وَمَاتَ عَنْهُ وَهُوَ أَقْرَبُ غَيْرَ وَارِثٍ أَوْ أَوْصَى لَهُ وَهُوَ أَجْنَبُ غَيْرَ وَارِثٍ صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٧٬٠٣١ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.