الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٨٤وَقِيلَ: لَا يَعْتَدُّ بِهِ، وَقِيلَ: لَا يَرُدُّ مُطْلَقًا.
وَإِنْ أَوْصَى لِأَقْرَبِيٍّ بِدِينَارٍ وَلِآخَرَ بِضِعْفِهِ وَلِأَجْنَبِيٍّ بِعَشَرَةٍ رَدَّا مِنْهُ ثُلُثَيْهَا إنْ لَمْ يُجِيزَا عَلَى الْخِلَافِ
---------------------
ثُلُثَيْهَا، (وَقِيلَ: لَا يَعْتَدُّ بِهِ، وَقِيلَ: لَا يَرُدُّ) ثُلُثَيْ الْوَصِيَّةِ (مُطْلَقًا) شَغَلَهُ بِشَيْءٍ أَوْ لَمْ يَشْغَلْهُ، وَهَذَا الْقَوْلُ قَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا، فَالْأَوْلَى إسْقَاطُهُ، وَلَعَلَّهُ ذَكَرَهُ لِذَكَرِهِ مَسْأَلَةَ شَغَلَهُ بِشَيْءٍ، فَلِذَا أَفَادَهُ، فَمَعْنَى قَوْلِهِ هُنَا مُطْلَقًا شَغَلَهُ أَوْ لَمْ يَشْغَلْهُ وَسَوَاءٌ فِي مَسَائِلِ الرَّدِّ تَعَدَّدَ الْأَقْرَبُ أَوْ الْمُوصَى لَهُ أَمْ لَمْ يَتَعَدَّدْ، فَإِنْ أَوْصَى لِأَقْرَبِهِ بِدِينَارٍ وَأَوْصَى لِلْأَقْرَبِ بِعَشْرَةٍ، رَدَّ الْأَقْرَبُ ثُلُثَ الْعَشَرَةِ سِتَّةَ دَنَانِيرَ وَثُلُثِي دِينَارٍ، فَيَبْقَى لِلْأَجْنَبِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ، وَهَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: لَا يَعْتَدُّ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: يَعْتَدُّ، فَإِنَّهُ يَرُدُّ
مِنْ الْعَشَرَةِ خَمْسَةَ دَنَانِيرَ وَثُلُثَيْ دِينَارٍ وَيَبْقَى لِلْمُوصَى لَهُ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثٌ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَرِثُ الْأَقْرَبُ مِنْ الْأَقْرَبِ، وَقِيلَ: إذَا أَوْصَى لِقَرِيبٍ شَارَكَهُ الْآخَرُونَ وَهُوَ شَاذٌّ، وَإِنْ أَوْصَى لِقَرِيبٍ وَتَرَكَ أَقْرَبَ، فَلِلْأَقْرَبِ ثُلُثَاهُ، وَقِيلَ: لَا شَيْءَ لَهُ إنْ كَانَ الْقَرِيبُ تَنَالُهُ الْوَصِيَّةُ الَّتِي يُوصَى بِهَا لِلْقَرَابَةِ وَعَصَى الْمُوصِي.
(وَإِنْ أَوْصَى لِأَقْرَبِيٍّ) يَاءُ النَّسَبِ فِيهِ لِلتَّأْكِيدِ، وَكَذَا فِي الْأَجْنَبِيِّ (بِدِينَارٍ وَ لِ) أَقْرَبِيٍّ (آخَرَ بِضِعْفِهِ) دِينَارَيْنِ (وَلِأَجْنَبِيٍّ بِعَشَرَةٍ رَدَّا) أَيْ الْأَقْرَبِيَّانِ (مِنْهُ) مِنْ الْمُوصَى لَهُ (ثُلُثَيْهَا) أَيْ ثُلُثَيْ الْعَشَرَةِ (إنْ لَمْ يُجِيزَا) لِلْأَجْنَبِ الْوَصِيَّةَ كُلَّهَا بَلْ ثُلُثَهَا فَقَطْ (عَلَى الْخِلَافِ) هَلْ يَعْتَدُّ الْأَقْرَبُ بِمَا فِي يَدِهِ، وَهَلْ يَرُدُّ أَوْ لَا يَرُدُّ؟ فَمَنْ قَالَ: يَعْتَدُّ، فَإِنَّ الْأَقْرَبَ الْمُوصَى لَهُ بِدِينَارٍ عِنْدَهُ يَأْخُذُ مِنْ الْعَشَرَةِ دِينَارَيْنِ وَثُلُثًا، وَلِأَقْرَبِ الْمُوصَى لَهُ بِدِينَارَيْنِ يَأْخُذُ مِنْ الْعَشَرَةِ دِينَارًا أَوْ ثُلُثًا فَيَبْقَى سِتَّةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثٌ، وَمَنْ قَالَ: لَا يَعْتَدُّ، قَالَ: يَأْخُذُ كُلٌّ مِنْهُمَا ثَلَاثَةً وَثُلُثًا وَيَبْقَى لِلْأَجْنَبِ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ وَيَأْخُذَانِ أَيْضًا مِنْ التَّرِكَةِ مَا أَوْصَى لَهُمَا بِهِ، قَالَ الشَّيْخُ: فَلْيَرُدَّا مِنْهُ