الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٨٥وَإِنْ أَجَازَ لَهُ أَحَدُهُمَا رَدَّ لَهُ الْآخَرُ مَنَابَهُ.
---------------
الثُّلُثَيْنِ فَيُقَسِّمَاهُمَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الِاخْتِلَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فِيمَا يَرُدُّ عَنْ الْأَجْنَبِ، أَيْ: أَيُّ وَصِيَّةٍ يَرُدُّ؟ أَكُلُّ وَصِيَّةٍ مِنْ الثُّلُثِ أَمْ مَا لَيْسَ بِحَقٍّ لِلَّهِ كَمَا لَيْسَ حَقًّا لِغَيْرِهِ وَمَا لَيْسَ وَصِيَّةً لِنَحْوِ الْمَسْجِدِ أَيْ يَرُدُّ مِنْ الْوَصِيَّةِ، وَفِي قِسْمَةِ مَا رَدُّوهُ بَيْنَهُمْ؟ وَهَذَا لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ فِيهِ خِلَافٌ، وَلَعَلَّ هَذَا وَمَا قَبْلَهُ مِنْ جُمْلَةِ كَلَامِ " الْأَثَرِ " وَتَقَدَّمَ خِلَافٌ فِي جُمْلَةِ كَلَامِ " الْأَثَرِ " وَلَمْ يَحْكِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُشِيرَ إلَى مَا تَقَدَّمَ لَهُ مِنْ قَوْلِهِ: وَفِي " الْأَثَرِ " وَإِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِوَاحِدٍ مِنْ أَقَارِبِهِ بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ ثُمَّ أَوْصَى لِجُمْلَةِ أَقَارِبِهِ بِمِائَةِ دِينَارٍ إلَخْ، بِأَنْ يُفْرَضَ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي هَذَا " الْأَثَرِ " فِيمَا بَيْنَ الْأَقْرَبِينَ هُنَا لِتَخَالُفِهِمَا، فَإِنَّهُ أَوْصَى لِأَحَدِهِمَا بِدِينَارٍ وَلِلْآخَرِ بِدِينَارَيْنِ، وَيَرُدَّانِ
أَيْضًا مِنْ الْأَجْنَبِ فَيَقُولُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: يَخْتَصُّ كُلٌّ بِمَا أَوْصَى لَهُ بِهِ وَيَشْتَرِكَانِ فِيمَا يَرُدَّانِ وَيُقَسِّمَانِهِ عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمَا فِي الْأَقْرَبِ، وَيَقُولُ بَعْضٌ: يُعَدِّلَانِ فِيمَا بَيْنَهُمَا مِمَّا أَوْصَى لَهُمَا بِهِ عَلَى قَدْرِ إرْثِهِمَا فَيَتَرَادَّانِ ثُمَّ يُقَسِّمَانِ كَذَلِكَ مَا يَرُدَّانِ مِنْ الْأَجْنَبِ، وَلَا يُتَصَوَّرُ مِنْ ذَلِكَ الْخِلَافُ هُنَا إلَّا هَذَانِ الْقَوْلَانِ.
(وَإِنْ أَجَازَ لَهُ) أَيْ لِلْأَجْنَبِ (أَحَدُهُمَا رَدَّ لَهُ) أَيْ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْأَجْنَبِ، وَفِي نُسَخٍ: رَدَّ مِنْهُ (الْآخَرُ مَنَابَهُ) وَيَعْتَدُّ فِي مَنَابِهِ بِمَا أَوْصَى لَهُ بِهِ أَوْ لَا يَعْتَدُّ عَلَى الْخِلَافِ، فَعَلَى الِاعْتِدَادِ إنْ أَجَازَ لَهُ الْأَقْرَبُ الْمُوصَى لَهُ بِدِينَارٍ يَأْخُذُ الْأَقْرَبُ الْمُوصَى لَهُ بِدِينَارَيْنِ دِينَارًا وَثُلُثًا، فَيَبْقَى لِلْأَجْنَبِ ثَمَانِيَةٌ وَثُلُثَانِ، وَإِنْ أَجَازَ لَهُ الْأَقْرَبُ الْمُوصَى لَهُ بِدِينَارَيْنِ يَأْخُذُ الْأَقْرَبُ الْمُوصَى لَهُ بِدِينَارٍ دِينَارَيْنِ وَثُلُثًا، فَيَبْقَى لِلْأَجْنَبِ سَبْعَةٌ وَثُلُثَانِ، وَفِي عَدَمِ الِاعْتِدَادِ إنْ أَجَازَ لَهُ الْأَقْرَبُ الْمُوصَى لَهُ بِدِينَارٍ يَأْخُذُ الْأَقْرَبُ الْمُوصَى لَهُ بِدِينَارَيْنِ ثَلَاثَةً وَثُلُثًا فَيَبْقَى لِلْأَجْنَبِ سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ،