الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٩١وَتُقَسَّمُ بَيْنَ ذُكُورٍ وَإِنَاثٍ كَإِرْثٍ مُرَادَةً لِلْأَقْرَبِ، وَعَلَى الرُّءُوسِ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ تَفَاضُلًا مَرِيدٌ بِهَا حُقُوقًا أَوْ دُيُونًا،
-----------------------
الرَّجُلُ، فَإِذَا هُوَ لَيْسَ بِأَقْرَبِهِ وَغَيْرُهُ هُوَ الْأَقْرَبُ فَلْيَأْخُذْ الْوَصِيَّةَ الْأَقْرَبُ وَلَيْسَ لِهَذَا الْمُوصَى لَهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ أَوْصَى لِلْأَقْرَبِ فَلْتُصْرَفْ الْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِ تَحْقِيقًا، وَقَوْلُهُ: وَهُوَ هَذَا الرَّجُلُ خَطَأٌ مُلْغَى، وَمِثْلُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ: أَوْصَيْت لِأَقْرَبِيٍّ زَيْدٍ بِإِبْدَالِ زَيْدٍ مِنْ أَقْرَبِيٍّ أَوْ بِعَطْفِهِ عَطْفَ بَيَانٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَذَلِكَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ: وَإِنْ عَيَّنَ أَقْرَبَ إلَخْ، وَالْمَعْنَى وَإِنْ عَيَّنَ الْأَقْرَبَ بَعْدَ إجْمَالِهِ فِي كَلَامِهِ، وَإِنْ أَوْصَى لِإِنْسَانٍ فَقَالَ: إنَّهُ أَقْرَبِيٌّ وَلَيْسَ بِأَقْرَبِهِ أَخَذَ الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةَ وَرَدَّ مِنْهَا الْأَقْرَبُ ثُلُثَيْهَا وَبَقِيَ ثُلُثُهَا لِلْمُوصَى لَهُ، وَقَوْلُهُ: إنَّهُ أَقْرَبِيٌّ خَطَأٌ مُلْغًى، وَمِثْلُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ: أَوْصَيْت لِزَيْدٍ الْأَقْرَبِ إلَيَّ أَوْ لِزَيْدٍ لِقَرَابَتِهِ إلَيَّ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَتَعْيِينُ النَّوْعِ كَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: أَوْصَيْت لِأَقَارِبِي وَهُمْ إنَاثٌ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْأَقْرَبُونَ ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا أَوْ كَانُوا جَمِيعًا.
(وَتُقَسَّمُ) وَصِيَّةُ الْأَقْرَبِ (بَيْنَ ذُكُورٍ وَإِنَاثٍ كَإِرْثٍ) حَالَ كَوْنِهَا (مُرَادَةً لِلْأَقْرَبِ) مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: أَوْصَيْت لِلْأَقَارِبِ أَوْ لِلْأَقْرَبِ أَوْ لِفُلَانَةَ وَفُلَانَةَ وَفُلَانَةَ الْأَقْرَبِينَ إلَيَّ أَوْ لِقَرَابَتِهِمْ أَوْ مِنْ حَيْثُ إنَّهُمْ أَقَارِبُ أَوْ لِأَوْلَادِ فُلَانٍ الْأَقْرَبِينَ أَوْ لِقَرَابَتِهِمْ، وَضَابِطُهُ: أَنْ يَذْكُرَ الْقُرْبَ، (وَ) تُقَسَّمُ (عَلَى الرُّءُوسِ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ تَفَاضُلًا مَرِيدٌ) فَاعِلُ يُبَيِّنْ (بِهَا) أَيْ بِمُطْلَقِ الْوَصِيَّةِ (حُقُوقًا) مَفْعُولُ مَرِيدٌ (أَوْ دُيُونًا) أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ كَمُطْلَقِ الصَّدَقَةِ النَّافِلَةِ سَوَاءٌ ذَكَرَ الْحُقُوقَ أَوْ الدُّيُونَ أَوْ نَحْوَهَا أَوْ لَمْ يَذْكُرْهَا لَكِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْقُرْبَ، وَإِنَّمَا قَالَ: لِأَوْلَادِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ، وَمَنْ الْبَيَانِ أَنْ يَقُولَ: إنَّ لَهُمْ كَذَا مِنْ جِهَةِ أَبِيهِمْ مَثَلًا، فَإِنَّ هَذَا كَالنَّصِّ فِي أَنَّهَا مِيرَاثٌ