الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٩٤بِتَسْوِيَةٍ وَثُلُثٌ لِقَرَابَةِ الْأُمِّ بِهَا أَيْضًا وَلَوْ وَاحِدًا وَأَخَذَ بِهِمَا جَامِعُهُمَا وَإِنْ وُجِدَتْ قَرَابَةُ أَحَدِهِمَا فَقَطْ أَخَذَ الْكُلَّ وَإِنْ وَاحِدًا، وَقِيلَ: يَخْتَصُّ بِهَا قَرَابَةُ الْأَبِ إنْ كَانُوا أَقْرَبَ إلَيْهِ، وَفِي الْعَكْسِ نِصْفَانِ،
---------------------
بِتَسْوِيَةٍ) تَأْخُذُ الْأُنْثَى مِقْدَارَ مَا يَأْخُذُ الذَّكَرُ (وَثُلُثٌ لِ) نَوْعِ (قَرَابَةِ الْأُمِّ) يُقَسِّمُونَهُ (بِهَا) أَيْ بِالتَّسْوِيَةِ (أَيْضًا وَلَوْ) كَانَ فَرْدًا (وَاحِدًا وَأَخَذَ بِهِمَا) أَيْ بِالْقَرَابَتَيْنِ، قَرَابَةِ الْأَبِ وَقَرَابَةِ الْأُمِّ (جَامِعُهُمَا)، فَمَنْ تَرَكَ ابْنَ عَمٍّ أَخًا لِأُمٍّ أَخَذَ الْإِرْثَ، وَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ بَعْدَ سِهَامِ الْوَرَثَةِ أَخَذَهُ بِالْعَصَبَةِ مِنْ جِهَةِ الْعُمُومَةِ، وَلَا يَرِثُ الْأَقْرَبُ لِأَنَّهُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَإِنْ كَانَ وَارِثٌ حَاجِبٌ لَهُ، فَلَهُ الْأَقْرَبُ كُلُّهُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَخٌ لِلْأُمِّ لَيْسَ ابْنَ عَمٍّ فَلِابْنِ الْعَمِّ الْأَخِ لِلْأُمِّ ثُلُثَانِ مِنْ الْأَقْرَبِ وَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ ثُلُثٌ، وَإِنْ تَرَكَتْ ابْنًا وَابْنَ عَمٍّ أَخًا لِأُمٍّ أَخَذَ ابْنُ الْعَمِّ وَصِيَّةَ الْأَقْرَبِ مِنْ جِهَةِ الْعُمُومَةِ وَمَنْ جِهَةِ الْأُمُومَةِ، (وَإِنْ وُجِدَتْ قَرَابَةُ أَحَدِهِمَا) أَيْ ذُو قَرَابَةٍ لِأَحَدِهِمَا (فَقَطْ أَخَذَ الْكُلَّ، وَإِنْ) كَانَ فَرْدًا (وَاحِدًا، وَقِيلَ، يَخْتَصُّ بِهَا قَرَابَةُ الْأَبِ إنْ كَانُوا أَقْرَبَ إلَيْهِ) وَقَدْ اجْتَمَعُوا مَعَ قَرَابَةِ الْأُمِّ أَعْنِي وُجِدَتْ الْقَرَابَتَانِ (وَفِي الْعَكْسِ) وَهُوَ أَنْ يَكُونَ قَرَابَةُ الْأُمِّ أَقْرَبَ إلَيْهِ مِنْ قَرَابَةِ الْأَبِ (نِصْفَانِ) نِصْفٌ لِقَرَابَةِ الْأَبِ وَنِصْفٌ لِقَرَابَةِ الْأُمِّ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ قَرَابَةُ الْأَبِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا فَالْوَصِيَّةُ لَهُمْ، وَلَوْ كَانَ قَرَابَةُ الْأُمِّ أَكْثَرَ مِنْهُمْ، وَإِنْ كَانَ قَرَابَةُ الْأَبِ وَاحِدًا أَوْ قَرَابَةُ الْأُمِّ وَاحِدًا فَلِقَرَابَةِ الْأَبِ، وَإِنْ كَانَ قَرَابَةُ الْأَبِ وَاحِدًا وَقَرَابَةُ
الْأُمِّ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا، فَلِقَرَابَةِ الْأَبِ النِّصْفُ وَلِقَرَابَةِ الْأُمِّ النِّصْفُ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ قَرَابَةُ الْأَبِ وَاحِدًا وَقَرَابَةُ الْأُمِّ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا أَوْ بِالْعَكْسِ أَخَذُوا كُلُّهُمْ سَوَاءً