الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٠٢ِأَنَّ ثُلُثَ مَالِهِ لِلْكَلَالَيْنِ وَثُلُثَيْهِ لِشَقِيقَيْهِ.
------------------
لِوَارِثٍ، وَذَلِكَ السَّهْمُ هُوَ ثُلُثَانِ مِنْ الْوَصِيَّةِ الَّتِي أَوْصَى بِهَا لِلْإِخْوَةِ السِّتَّةِ فَيَرِثُهُمَا مَعَ جُمْلَةِ الْمَالِ الْإِخْوَةُ الْأَرْبَعَةُ (لِأَنَّ ثُلُثَ مَالِهِ لِلْكَلَالَيْنِ) أَخَوَيْهِ لِأُمِّهِ مِيرَاثًا (وَثُلُثَيْهِ لِ) لِأَخَوَيْنِ (شَقِيقَيْهِ بِالْعَصَبَةِ) وَالْفَرِيضَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
٧٬٠٥٤ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.