شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٠

بَابٌ يَنْتَقِلُ الْحَيْضُ لِلطُّهْرِ كَعَكْسِهِ،

-------------------

بَابٌ فِي الِانْتِقَالِ (يَنْتَقِلُ الْحَيْضُ لِلطُّهْرِ) بِأَنْ يَأْخُذَ فِي أَيَّامِ الطُّهْرِ بَعْدَ تَمَامِ أَيَّامِهِ، مِثْلُ: أَنْ تَكُونَ أَيَّامُهُ سِتَّةً ثُمَّ تَكُونَ سَبْعَةً، أَوْ تَكُونَ أَيَّامُ الطُّهْرِ أَحَدَ عَشَرَ مَثَلًا ثُمَّ تَحِيضُ فِي الْحَادِيَ عَشَرَ، فَهُوَ يَأْخُذُ مِنْ أَوَّلِ الطُّهْرِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ (كَعَكْسِهِ) بِأَنْ يَأْخُذَ الطُّهْرُ مِنْ أَيَّامِ الْحَيْضِ، مِثْلُ: أَنْ تَكُونَ أَيَّامُ الْحَيْضِ سِتَّةً ثُمَّ تَطْهُرُ فِي الْيَوْمِ السَّادِسِ، وَأَنْ تَكُونَ أَيَّامُ الطُّهْرِ عَشَرَةً ثُمَّ تَطْهُرُ أَيْضًا فِي الْحَادِيَ عَشَرَ فَهُوَ يَأْخُذُ مِنْ آخِرِ الْحَيْضِ أَوْ مِنْ أَوَّلِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِانْتِقَالِ الْحَيْضِ لِلطُّهْرِ صَيْرُورَةَ أَوَّلِ وَقْتِهِ أَوْ آخِرِهِ طُهْرًا، وَبِالْعَكْسِ صَيْرُورَةَ أَوَّلِ وَقْتِ الطُّهْرِ أَوْ آخِرِهِ حَيْضًا، وَهَكَذَا أَكْثَرُ مِنْ أَوَّلِهِ وَأَكْثَرُ مِنْ آخِرِهِ مِمَّا قَبْلَ آخِرِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِذَلِكَ حُدُوثَ الطُّهْرِ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ مُتَوَسِّطًا بَيْنَ أَيَّامِ الدَّمِ وَحُدُوثَ الدَّمِ فِي أَيَّامِ الطُّهْرِ وَلَا تَتْرُكُ الصَّلَاةَ

٧٠٩ / ١١٬٧٠٢