الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٣٩وَإِنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِفَخِذٍ أَوْ بَطْنٍ يُعْرَفُ وَيُحْصَى، فَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ، وَاسْتُخِصَّ بِهِ النِّسَاءُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ ذَكَرٌ، وَدَخَلْنَ فِي أَوْلَادِ فُلَانٍ وَهُوَ الْأَبُ الْأَدْنَى سَوَاءً اتِّفَاقًا
---------------------
دَانَقًا فَصَاعِدًا وَإِنْ تَعَسَّرَ أُعْطِيَ فِي فُقَرَائِهِمْ وَلَا يَجِبُ تَعْمِيمُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَتَعَسَّرْ أُعْطُوا دَانَقًا دَانَقًا حَيْثُ بَلَغَتْ وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِي ذَلِكَ كُلِّهِ سَوَاءٌ وَفِي الْأَثَرِ وَإِنْ أُوصِيَ لِبَنِي فُلَانٍ وَهُمْ قَبِيلَةٌ لَا تُحْصَى فَقِيلَ بَطَلَتْ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ نَصِيبَ كُلٍّ وَقِيلَ يُعْطَى الْأَقْرَبُ مِنْهُمْ مِمَّنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَتَدْخُلُ النِّسَاءُ فِي بَنِي فُلَانٍ إذَا كَانُوا قَبِيلَةً لَا تُحْصَى أَوْ تُحْصَى وَلَيْسَ بِالْأَبِ الْأَدْنَى عَلَى الْقَوْلِ بِثُبُوتِ الْوَصِيَّةِ لِبَنِي فُلَانٍ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ أَدْنَى.
(وَإِنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ) أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ إنْ أَجَازُوا الْأَكْثَرَ (لِفَخِذٍ أَوْ بَطْنٍ) أَوْ قَبِيلَةٍ أَوْ فَصِيلَةٍ أَوْ عَشِيرَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (مِمَّا يُعْرَفُ وَيُحْصَى فَ) إنَّهُ تَثْبُتُ الْوَصِيَّةُ لَهُمْ (وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ) قَالَ لِفَخْذِ كَذَا أَوْ قَالَ لِبَطْنِ كَذَا أَوْ قَالَ لِبَنِي فُلَانٍ وَإِنَّمَا دَخَلَتْ النِّسَاءُ فِي بَنِي فُلَانٍ لِأَنَّهُ يَحْسُنُ أَنْ يُقَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَنِي فُلَانٍ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى أَنَّهَا مِنْ ذُرِّيَّةِ بَنِيهِ الْفَخِذُ حَيُّ الْإِنْسَانِ الَّذِي هُوَ أَقْرَبُ إلَيْهِ وَالْحَيُّ الْبَطْنُ وَالْبَطْنُ دُونَ الْقَبِيلَةِ وَقِيلَ دُونَ الْفَخِذِ وَفَوْقَ الْعِمَارَةِ وَالْعِمَارَةُ الْحَيُّ الْعَظِيمُ فِيمَا قِيلَ وَقِيلَ أَصْغَرُ مِنْ الْقَبِيلَةِ وَالْقَبِيلَةُ بَنُو أَبٍ وَاحِدٍ (وَاسْتُخِصَّ بِهِ النِّسَاءُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ ذَكَرٌ) لِأَنَّ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ مَنْ كَانَ مِنْ ذُرِّيَّةِ فُلَانٍ (وَدَخَلْنَ فِي أَوْلَادِ فُلَانٍ وَهُوَ الْأَبُ الْأَدْنَى) الْمُبَاشِرُ لِلْوِلَادَةِ حَالَ كَوْنِهِ (سَوَاءً) أَيْ مُسَاوِيَاتٍ (اتِّفَاقًا) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي