الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٤١وَدَخَلَ عَبْدٌ وَمُشْرِكٌ وَمُخْتَلَطٌ فِيهِمْ وَيَأْخُذُهَا وَاحِدٌ وَإِنْ أُنْثَى إنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ، وَبَطَلَتْ إنْ مَاتَ بَنُو فُلَانٍ قَبْلَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَنُونَ يَوْمَ أَوْصَى ثُمَّ حَدَثُوا فَلَا شَيْءَ لَهُمْ.
-----------------
إنْ أُحْصُوا وَإِنْ كَانُوا لَا يُحْصَوْنَ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَقِيلَ يُعْطَى مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَالَ لِبَنِي فُلَانٍ كَبِيرِهِمْ وَصَغِيرِهِمْ وَنِسَائِهِمْ وَوُجِدَ بَنُو بَنِيهِمْ وَنَسُولُهُمْ لَا أَحَدٌ مِنْهُمْ فَلَا شَيْءَ لِبَنِي بَنِيهِ قُلْتُ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لِبَنِي بَنِيهِ إذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَنُونَ.
وَإِنْ قَالَ لِزَيْدٍ وَبَنِيهِ فَهُمْ سَوَاءٌ وَقِيلَ النِّصْفُ لِأَبٍ وَإِنْ أُعِيدَتْ الْأُمُّ فَالنِّصْفُ لَهُ قَطْعًا فَلَوْ قِيلَ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو وَبَكْرٍ وَخَالِدٍ وَهِنْدٍ فَالنِّصْفُ لَهُمَا وَالنِّصْفُ لِبَكْرٍ وَخَالِدٍ وَهِنْدٍ وَإِنْ أَوْصَى لِفُلَانٍ وَبَنِيهِ فَقِيلَ لَهُ ثُلُثَانِ لِقُوتِهِ وَلِبَنِيهِ ثُلُثٌ وَقِيلَ لَهُ نِصْفٌ وَلَهُمْ نِصْفٌ وَقِيلَ عَلَى رَأْسِهِ وَرُءُوسِهِمْ (وَدَخَلَ عَبْدٌ مُشْرِكٌ وَمُشْتَرِكٌ) وَهُوَ مَنْ وَلَدَتْهُ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجَانِ فَصَاعِدًا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي النِّكَاحِ (وَمُخْتَلَطٌ) هُوَ مِنْ وُلِدَ وَاخْتَلَطَ مَعَ وَلَدِ أُخْرَى وَلَا يُمَيَّزُ فَكُلٌّ مِنْهُمْ مُخْتَلَطٌ (فِيهِمْ) لِوُقُوعِ الِاسْمِ عَلَيْهِمْ (وَيَأْخُذُهَا) أَيْ الْوَصِيَّةَ (وَاحِدٌ وَإِنْ أُنْثَى إنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ) إنْ
قَالَ أَوْصَيْتُ لِبَنِي فُلَانٍ مُشِيرًا لِلْأَبِ الْأَدْنَى أَوْ لِنَحْوِ الْفَخِذِ أَوْ قَالَ لِأَوْلَادِ فُلَانٍ أَوْ قَالَ لِوَلَدِ فُلَانٍ لِأَنَّ الْعُمُومَ كَثِيرًا مَا يَخْرُجُ عَلَى الْخُصُوصِ (وَبَطَلَتْ إنْ مَاتَ بَنُو فُلَانٍ قَبْلَهُ) أَوْ أَوْلَادُ فُلَانٍ أَوْ الْمُوصَى لَهُ مُطْلَقًا وَقِيلَ تَرْجِعُ لِوَرَثَةِ مَنْ مَاتَ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَنُونَ يَوْمَ أَوْصَى ثُمَّ حَدَثُوا فَلَا شَيْءَ لَهُمْ) لِأَنَّهُ أَوْصَى لِلْعَدَمِ وَقِيلَ إنْ وُجِدَ بَعْضٌ فِي حَالِ الْإِيصَاءِ أَخَذَ هُوَ وَمَنْ حَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ وَوَجْهُهُ أَنَّ مَنْ وُجِدَ مَهَّدَ لِمَنْ يَحْدُثُ وَقِيلَ يُعْتَبَرُ يَوْمُ الْمَوْتِ فَيَأْخُذُ مَنْ وُجِدَ حَالَ الْمَوْتِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي حَالِ الْإِيصَاءِ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَمْ