الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٤٣وَهَذَا فِي عَامٍّ لَا فِي خَاصٍّ.
وَإِنْ لِأَبَوَيْ فُلَانٍ أَوْ إخْوَتُهُ أَوْ أَزْوَاجُهُ
--------------------
هَذَا ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمُصَنَّفِ وَهَذَا فِي نَفْسِهِ صَحِيحٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ لَيْسَ مُرَادًا لِلشَّيْخِ وَإِنَّمَا حَاصِلُ كَلَامِ الشَّيْخِ عَنْ الْأَثَرِ أَنَّهُ يَأْخُذُ مَنْ مَاتَ بَعْدَ الْمُوصِي وَقَبْلَ الْقِسْمَةِ وَقِيلَ لَا يَأْخُذُ إلَّا مَنْ حَضَرَ الْقِسْمَةَ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ يَقْبَلُ التَّخْرِيجَ بِتَأْوِيلٍ عَلَى هَذَا بِأَنْ يَرْجِعَ الضَّمِيرُ فِي لَهُ إلَى مَنْ هُوَ مِنْ بَنِي فُلَانٍ أَيْ أَجَازَهَا بَعْضٌ لِمَنْ كَانَ مِنْ بَنِي فُلَانٍ بِشَرْطِ أَنْ يَحْضُرَ الْقِسْمَةَ فَلَا يَكْفِي اشْتِرَاطُ حُضُورِ الْمَوْتِ وَحْدَهُ فَلَوْ حَضَرَ الْمَوْتَ دُونَ الْقِسْمَةِ لَمْ يَأْخُذْ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَيَكُونُ التَّجْوِيزُ عَلَى هَذَا تَجْوِيزًا مَشْرُوطًا فِيهِ فَهُوَ تَضْيِيقٌ لَا تَجْوِيزُ تَسْهِيلٍ (وَهَذَا) أَيْ تَجْوِيزُ الْأَخْذِ بِشَرْطِ حُضُورِ الْقِسْمَةِ إنَّمَا هُوَ (فِي) شَأْنِ أَبٍ (عَامٍّ لَا فِي) شَأْنِ أَبٍ (خَاصٍّ) وَأَمَّا الْأَبُ الْخَاصُّ فَإِذَا أَوْصَى لِبَنِيهِ فَكُلُّ مَنْ حَضَرَ الْمَوْتَ يَأْخُذُ وَلَوْ لَمْ يَحْضُرْ الْقِسْمَةَ إذَا كَانَ فِي حَالِ الْإِيصَاءِ مَوْجُودًا وَقِيلَ وَلَوْ حَدَثَ بَعْدَ الْمَوْتِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِأَنَّ وَصِيَّةَ الْقَبِيلَةِ عَلَى الْعُمُومِ
وَالْعُمُومُ يَصْلُحُ لِلْخُصُوصِ وَالْعُمُومِ فَيَخُصُّ فِي الْعُمُومِ بِمَنْ حَضَرَ الْقِسْمَةَ لِيُضْبَطَ عَلَى الْعُمُومِ.
(وَإِنْ) أَوْصَى (لِأَبَوَيْ فُلَانٍ) أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَلَوْ مُشْرِكَيْنِ إذَا لَمْ تَكُنْ قَرِينَةٌ لَوْ وُجِدَ لَهُ أَبٌ وَجَدٌّ أَوْ جَدَّانِ إلَّا إنْ كَانَتْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ الْأَبِ وَالْجَدِّ أَوْ الْجَدَّيْنِ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَبٌ وَجَدٌّ أَوْ جَدَّانِ وَكَانَتْ لَهُ خَالَةٌ وَأَبٌ حُمِلَ عَلَى الْأَبِ وَالْجَدِّ أَوْ الْجَدَّيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ ذَلِكَ إلَّا أَبٌ وَخَالَةٌ حُمِلَ عَلَيْهِمَا (أَوْ إخْوَتُهُ أَوْ أَزْوَاجُهُ) مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ امْرَأَتَانِ أَعْتَقَتْهُ إحْدَاهُمَا وَتَزَوَّجَتْهُ بَعْدَ الْعِتْقِ تَقَدَّمَتْ أَوْ تَأَخَّرَتْ أَوْ تَزَوَّجَتَاهُ مَعًا فَأَوْصَى مُوصٍ لِأَزْوَاجِ