الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٤٤فَسَوَاءٌ.
وَيُنْفَقُ مَا لِفُقَرَاءِ أَهْلِ مَنْزِلِ كَذَا عَلَيْهِمْ فِيهِ أَوْ فِي غَيْرِهِ.
--------------
الرَّجُلِ أَخَذَتَا سَوَاءً لَا تَزِيدُ مُعْتِقَتُهُ بِشَيْءٍ وَلَوْ لَمْ يُخْلِفْ وَارِثًا سِوَاهُمَا وَلَا عَاصِبًا (ف) هُمْ فِي ذَلِكَ (سَوَاءٌ) الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَمَنْ كَانَ مِنْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ مِنْ أَبٍ أَوْ مِنْ أُمٍّ أَوْ مِنْ أُمٍّ كَجَدِّهِ مِنْ أُمِّهِ وَأَخِ أَبِيهِ مِنْ أُمِّهِ وَقِيلَ لِلْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ الثُّلُثَانِ وَلِلْفَرِيقَيْنِ الثُّلُثُ وَإِنْ قَالَ لِأَحَدِ بَنِي أَخِيهِ هِيَ لِي فَبَيْنَهُمْ وَحَلَفَ كُلُّ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا لِغَيْرِهِ إنْ طَلَبُوا وَإِنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ إخْوَةٍ فَلِأَوْلَادِهِمْ وَحَلَفُوا كَذَلِكَ وَإِنْ أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ وَلِفُلَانٍ فَنِصْفَانِ وَقِيلَ عَلَى الْعَدَدِ وَإِنْ قَالَ لِبَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ وَبَعْضُهُمْ أَكْثَرُ فَعَلَى عَدَدِهِمْ وَقِيلَ لِكُلِّ قَوْمٍ نِصْفٌ وَإِنَّ لِبَنِي فُلَانٍ وَلِبَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ فَالنِّصْفُ بَيْنَ الْأَوَّلَيْنِ وَالنِّصْفُ بَيْنَ الْآخَرِينَ لِأَنَّهُ أَعَادَ اللَّامَ وَإِنْ قَالَ لِفُلَانٍ وَلِبَنِي فُلَانٍ فَقِيلَ عَلَى عَدَدِهِمْ وَاخْتَارَهُ بَعْضٌ وَقِيلَ النِّصْفُ لِفُلَانٍ وَإِنْ قَالَ لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَلِلْفُقَرَاءِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ النِّصْفُ بَيْنَهُمَا وَالنِّصْفُ لِلْفُقَرَاءِ قُلْتُ هُوَ الصَّحِيحُ وَقِيلَ أَنْصَافٌ وَإِنْ أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ وَلِبَنِي أَخِيهِ فَالنَّظَرُ لِعَدَدِهِمْ يَوْمَ الْمَوْتِ لَا يَوْمَ الْإِيصَاءِ وَمَنْ مَاتَ
قَبْلَهُ فَمَنَابُهُ لِوَارِثِ الْمُوصِي وَإِنْ أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ وَمَاتُوا وَهُمْ عَشَرَةٌ وَبَقِيَ وَاحِدٌ فَلَهُ الْعُشْرُ وَرَجَعَتْ تِسْعَةُ أَعْشَارٍ لِوَارِثِ الْمُوصِي وَمَنْ أُعِيدَتْ مَعَهُ اللَّامُ فَهُوَ قِسْمٌ عَلَى حِدَةٍ لَا عَلَى رَأْسِهِ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ.
(وَيُنْفَقُ مَا) أُوصِيَ بِهِ (لِفُقَرَاءِ أَهْلِ مَنْزِلِ كَذَا عَلَيْهِمْ) أَيْ عَلَى فُقَرَاءِ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَنْزِلِ (فِيهِ أَوْ فِي غَيْرِهِ) لَكِنْ لَا يُنْفَقُ إلَّا عَلَى مَنْ وَطَّنَهُ لَهُ أَبُوهُ الْأَدْنَى أَوْ مَنْ فَوْقَهُ مَثَلًا قَبْلَهُ لِأَنَّ أَبَاهُ يَكُونُ أَهْلَ الْمَنْزِلِ بِتَوْطِينِهِ وَابْنُهُ يَكُونُ فَقِيرًا مَنْسُوبًا لِمَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلْمَنْزِلِ وَإِذَا كَانَ جَمَاعَةٌ هَكَذَا مَنْسُوبِينَ لِآبَائِهِمْ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ الْمَنْزِلِ وَهَكَذَا يُنْفَقُ عَلَى زَوْجَةِ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِهِ وَإِنَّمَا جَازَ الْإِنْفَاقُ فِي غَيْرِ الْمَنْزِلِ لِأَنَّ الْمُوصِيَ عَلَّقَ الْإِنْفَاقَ بِفُقَرَاءِ أَهْلِ الْمَنْزِلِ دُونَ الْمَنْزِلِ