الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٤٦وَإِنْ خَلَا جُمِعَ إلَيْهِ فُقَرَاءُ مِنْ مَنَازِلَ وَأُنْفِقَ عَنْهُ عَلَيْهِمْ فِيهِ، تَأَمَّلْ الْفَرْقَ.
وَمَا فِي مَنْزِلِ كَذَا أَوْ لِمَسْجِدِهِ
-----------------
لِأَنَّهُ لَمْ يَنْسِبْ الْفُقَرَاءَ إلَى الْمَنْزِلِ وَلَمْ يَجُزْ الْإِنْفَاقُ إلَّا فِيهِ لِأَنَّهُ عَلَّقَ الْإِنْفَاقَ إلَيْهِ، هَذَا مَا يَتَعَلَّقُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ التَّوْجِيهِ وَالتَّأَمُّلِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي قَوْلِهِ تَأَمَّلْ الْفَرْقَ (وَإِنْ خَلَا) ذَلِكَ الْمَنْزِلُ مِنْ النَّاسِ أَصْلًا أَوْ مِنْ الْفُقَرَاءِ (جُمِعَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْمَنْزِلِ (فُقَرَاءُ مِنْ مَنَازِلَ) أَوْ مَنْزِلَيْنِ أَوْ مَنْزِلٍ وَيَجْزِي ثَلَاثَةُ فُقَرَاءَ أَوْ فَقِيرَانِ أَوْ فَقِيرٌ عَلَى مَا مَرَّ (وَأُنْفِقَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْمُوصَى (عَلَيْهِمْ) أَيْ عَلَى الْفُقَرَاءِ الْمَجْمُوعِينَ إلَيْهِ (فِيهِ) أَيْ فِي الْمَنْزِلِ فَإِنْ شَاءُوا لَبِثُوا بَعْدَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ أَوْ أُخْرِجُوا وَإِنْ كَانَ فِيهِ ثَلَاثَةُ فُقَرَاءَ أَوْ فَقِيرَانِ أَوْ وَاحِدٌ لَمْ يَحْتَجْ إلَى أَنْ يُجْمَعَ إلَيْهِ الْفُقَرَاءُ (تَأَمَّلْ الْفَرْقَ) بَيْنَ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ قَوْلُهُ وَيُنْفَقُ مَا لِفُقَرَاءَ إلَخْ وَقَوْلُهُ مَا عَلَى فُقَرَائِهِ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَمَا فِي مَنْزِلٍ إلَخْ وَقَدْ قُرِنَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ التَّأَمُّلِ وَالتَّوْجِيهِ وَتُفِيدُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَخَلَّصْ مِنْ الْوَقْفِ الْمَوْقُوفِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي مَقْبَرَةِ كَذَا عَلَى عَادَةِ هَذِهِ الْبِلَادِ يُجْزِئُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِقَوْمٍ ثَلَاثَةً فَصَاعِدًا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ
إلَى تِلْكَ الْمَقْبَرَةِ وَيُطْعِمُهُمْ فِيهِ وَلَوْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ لِأَنَّ الْعُرْفَ وَالْعَادَةَ أَنْ يَأْكُلَهُ مَنْ حَضَرَ الْمَقْبَرَةَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ إذَا قَامَ أَهْلُ هَذِهِ الْبِلَادِ لِأَدَاءِ تِلْكَ الْأَوْقَافِ وَيَحْسُنُ أَنْ يَكُونَ الَّذِينَ يَجْمَعُهُمْ فُقَرَاءَ، وَأَحْسَنُ مِنْ ذَلِكَ عِنْدِي أَنْ يُؤَخَّرَ ذَلِكَ إلَى مِثْلِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ إذَا قَامُوا لِأَدَاءِ الْأَوْقَافِ وَكَذَا سَائِرُ الْأَوْقَافِ يَجُوزُ فِيهَا ذَلِكَ.
(وَمَا) أَوْصَى بِهِ أَنْ يُنْفَقَ (فِي مَنْزِلِ كَذَا أَوْ لِمَسْجِدِهِ) أَيْ مَسْجِدِ كَذَا