شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٤٥٩

أَوْ نَحْوِهَا فَفِي أَيِّ وَجْهٍ جُعِلَ أَجْزَأَهُ.

وَإِنْ بِكَفَرَسِهِ مَا حَيِيَ جَازَ وَإِنْ أَجَّلَ فَإِلَيْهِ وَإِلَّا فَحَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثُّلُثَ.

وَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَا أَوْصَى بِهِ لَهُ وَإِنْ بِكِتَابٍ

-----------------

لِلْمَسَاكِينِ أَوْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ (أَوْ نَحْوِهَا) مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا يَكُونُ صَدَقَةً جَارِيَةً أَوْ يُعَانُ بِهِ فِيهِ كَحَفْرِ بِئْرٍ فِي طَرِيقِ الْمُؤْمِنِينَ حَيْثُ لَا مَاءَ (فَفِي أَيِّ وَجْهٍ) مِنْ وُجُوهِ الْعِبَادَةِ (جُعِلَ أَجْزَأَهُ) وَإِذَا أَوْصَى لِسُفُنِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ عَنَى الْجِهَادَ جُعِلَ فِيهَا إذَا خَرَجُوا لِلْجِهَادِ وَضَابِطُ ذَلِكَ أَنْ يُجْعَلَ فِيمَا يُنَاسِبُ الشَّيْءَ كَالْفَرَسِ وَالسِّلَاح لِلْجِهَادِ وَإِنْ لَمْ يُنَاسِبْ فَفِي الْجِهَادِ أَوْ وُجُوهِ الْأَجْرِ وَإِلَّا فُرِّقَ عَلَى فُقَرَائِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَدْلُ وَقَفَ حَتَّى يَكُونَ الْعَدْلُ وَجُعِلَ فِيهَا وَجَازَتْ الْوَصِيَّةُ لِلشُّرَاةِ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا انْتَظَرَ وُجُودَهُمْ وَيَدْفَعُهَا لِلْإِمَامِ وَيُعْلِمُهُ

أَنَّهَا لَهُمْ وَقِيلَ إنْ لَمْ يَحُدَّ فِيهَا حَدًّا وَلَمْ يُوجَدْ فِيهِمْ أَحَدٌ أُعْطِيت فُقَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ مِنْ الشُّرَاةِ.

(وَإِنْ) أَوْصَى (بِ كَفَرَسِهِ) لِلْجِهَادِ أَوْ الرِّبَاطِ أَوْ بِدَابَّةٍ لِلْحَمْلِ أَوْ الرُّكُوبِ فِي ذَلِكَ مَثَلًا (مَا حَيِيَ) الْفَرَسُ أَوْ الْمُوصَى لَهُ إنْ كَانَ (جَازَ) أَوْصَى بِهِ فِي ذَلِكَ لِمُعَيَّنٍ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ حَبَسْتُهُ لِفُلَانٍ يَرْكَبُهُ فِي الْجِهَادِ أَوْ أَوْصَى بِلَا تَعْيِينٍ (وَإِنْ أَجَّلَ) لِمَا أَوْصَى بِهِ حَبْسَ تَأْجِيلٍ لَا يَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ (فَ) هُوَ يَجْرِي حَبْسًا (إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْأَجَلِ الْمَفْهُومِ مِنْ " أَجَّلَ " وَإِلَّا يُؤَجِّلْ أَوْ أَجَّلَ أَجَلًا يَزِيدُ عَنْ الثُّلُثِ وَلَمْ يَقُلْ مَا حَيِيَ (فَ) إنَّهُ يُجْبَرُ (حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثُّلُثَ) وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ مَا حَيِيَ الْفَرَسُ أَوْ مَا حَيِيَ فُلَانٌ الْمُوصَى لَهُ فَإِذَا اسْتَفْرَغَ الثُّلُثَ أَوْ مَا يَنُوبُهُ مِنْهُ رَجَعَ الْفَرَسُ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي وَلَوْ بَقِيَ الْمُوصِي حَيًّا.

(وَلَا يُسْتَعْمَلُ) مَا حُبِسَ (فِي غَيْرِ مَا أَوْصَى بِهِ لَهُ وَإِنْ) أَوْصَى (بِكِتَابٍ) مِنْ