الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٦٨بَابٌ نُدِبَ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَحُجَّ فَرِيضَةً وَحَوْطَةً وَيُوصِي بِنَافِلَةٍ، وَشَدَّدَ مَنْ قَالَ تَارِكُ حَجٍّ بَعْدَ لُزُومِهِ حَتَّى قَضَى الْحُجَّاجُ مَنَاسِكَهُمْ هَالِكٌ
----------------------
بَابٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْحَجِّ (نُدِبَ لِمُسْلِمٍ) خُصَّ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ الْمُنْتَفِعُ وَإِلَّا فَالْأَصَحُّ أَنَّ الْكَافِرَ مُخَاطَبٌ بِالْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ كَالْمُوَحِّدِ (أَنْ يَحُجَّ فَرِيضَةً وَحَوْطَةً) عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ وَحَجَّةَ حَوْطَةٍ أَوْ بِمَعْنَى حَائِطَةٍ أَوْ مُبَالَغَةٍ (وَيُوصِي بِ) حَجَّةٍ (نَافِلَةٍ) وَمَحَطُّ النَّدْبِ قَوْلُهُ " حَوْطَةً " وَقَوْلُهُ " نَافِلَةٍ " فَالْحُكْمُ بِالنَّدْبِ عَلَى الثَّلَاثَةِ كُلٌّ لَا كُلِّيَّةٌ وَلَا يَهْلِكُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ حَتَّى يَمُوتَ غَيْرَ حَاجٍّ وَلَا مُوصِيًا بِالْحَجِّ عَنْهُ وَفِي النِّسْيَانِ خِلَافٌ قَدْ مَرَّ (وَشَدَّدَ مَنْ قَالَ تَارِكُ حَجٍّ بَعْدَ لُزُومِهِ حَتَّى قَضَى الْحُجَّاجُ مَنَاسِكَهُمْ هَالِكٌ) وَقِيلَ يَهْلِكُ إذَا لَمْ يَبْقَ لَهُ مَا يَصِلُ فِيهِ الْحَجَّ مِنْ مَوْضِعِهِ كَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ