الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٧٤أَكْثَرَ فَفِي كُلِّ سَنَةِ حَجَّةٌ
------------------------
(أَكْثَرَ) أَيْ كَثِيرًا أَيْ مَا زَادَ عَنْ وَاحِدَةٍ (فَ) لِيَحُجّ عَنْهُ (فِي كُلِّ سَنَةِ حَجَّةٌ) حَتَّى يَتِمَّ عَدَدُ مَا وَجَدُوا وَلْتُنْوَ الْأُولَى فَرْضًا وَالثَّانِيَةُ فَصَاعِدًا نَفْلًا وَلَا يُحَجُّ ذَلِكَ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ فَصَاعِدًا بِأَنْ يُجْمَعَ فِي سَنَةٍ حَجَّتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ فَصَاعِدًا كَمَا لَا يَحُجُّ الْإِنْسَانُ عَنْ نَفْسِهِ حَجَّتَيْنِ فَصَاعِدًا فِي عَامٍ وَاحِدٍ بِنَفْسِهِ وَلَا بِغَيْرِهِ وَلَا بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ وَكَمَا لَا يَجُوزُ لِلْوَرَثَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ أَنْ يَصُومُوا عَنْ الْمَيِّتِ أَيَّامَ رَمَضَانَ أَوْ بَعْضَهَا فِي أَيَّامٍ وَاحِدَةٍ وَلَا شُهُورًا مِنْ شُهُورِ رَمَضَانَ فِي أَيَّامٍ كَذَلِكَ بَلْ إذَا تَمَّ صَوْمُ أَحَدٍ ابْتَدَأَ صَوْمَ أَحَدٍ وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ عَدَدُ حَجَّاتِهِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ فَصَاعِدًا كُلُّ حَجَّةٍ بِرَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ كَمَا أَجَازَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنْ يَحُجَّ الْإِنْسَانُ لِنَفْسِهِ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا وَيُحِجَّ لِنَفْسِهِ إنْسَانًا فَصَاعِدًا فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَفِي الدِّيوَانِ لَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَأْخُذَ وَصِيَّتَيْنِ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنْ فَعَلَ رَدَّ الْأَخِيرَةَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْوَرَثَةُ أَنَّهُ قَدْ أَخَذَ مِنْ غَيْرِهِمْ فَلَا يَرُدُّوهَا مِنْهُ وَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا.
وَكَذَلِكَ إنْ دَفَعُوهَا لِلْوَصِيِّ فَبَدَا لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهَا أَوْ بَدَا لَهُ هُوَ أَنْ يَرُدَّهَا فَلَا يُصِيبُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ذَلِكَ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ إنْ لَمْ تَتَغَيَّرْ الْوَصِيَّةُ وَلَمْ يَبْلُغْ الْمِيقَاتَ وَلَا يَدْفَعُ لِرَجُلَيْنِ وَصِيَّتَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ فَإِنْ فَعَلُوا
فَإِنَّمَا يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ إلَّا مَنْ بَدَأَ بِالْإِحْرَامِ أَوَّلًا وَإِنْ أَحْرَمَا مَعًا فَلَا يَجْزِيهِمْ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ وَصِيَّتَانِ لِرَجُلَيْنِ فَجَائِزٌ لَهُمْ أَنْ يَدْفَعُوهَا لِرَجُلَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَفِي الْأَثَرِ وَمَنْ أَوْصَى بِحَجٍّ فَأَحَبَّ أَنْ تَكُونَ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَاحِدَةٌ إنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتًا فَعَسَى أَنْ يَجُوزَ فِي سَنَةٍ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ وَجُوِّزَ وَلَوْ حُجَّ لَهُ بِهَا كُلُّهُ فِي سَنَةٍ وَإِنْ حَلَفَ بِهَا وَحَنِثَ أَدَّى مَا عَلَيْهِ مِنْهَا مِنْ حَيْثُ حَلَفَ وَقِيلَ مِنْ حَيْثُ حَنِثَ فَقِيلَ يُؤَدِّي فِي كُلِّ سَنَةٍ حَجَّةً وَجُوِّزَتْ فِي وَاحِدَةٍ وَإِنْ