الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٨٥بَابٌ مَنْ أَوْصَى بِكَذَا لِحَجٍّ مِنْهُ عَنْهُ حُجَّ عَنْهُ وَاحِدَةٌ
-----------------------------------
بَابٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْحَجِّ عَنْهُ وَالْوَصِيَّةِ بِكَذَا لِلْحَجِّ أَوْ مِنْ كَذَا وَلِمَنْ يَحُجُّ وَالْوَصِيَّةِ بِالْحَجِّ وَبَيَانِ الْمَوْضِعِ الَّذِي تُدْفَعُ مِنْهُ وَصِيَّةُ الْحَجِّ وَمَوْتِ آخِذِ وَصِيَّةِ الْحَجِّ وَفِيمَنْ تُعْطَاهُ وَكَيْفِيَّةِ الْحَجِّ عَنْ الْغَيْرِ وَفِي أَخْذِ وَصِيَّةِ الْحَجِّ وَعَقْدِهَا (مَنْ أَوْصَى بِكَذَا لِحَجٍّ) أَوْ لِمَنْ يَحُجُّ أَوْ لِفُلَانٍ يَحُجُّ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ كَاَلَّذِي يَحُجُّ وَلِمُسْلِمٍ يَحُجُّ أَوْ فَقِيرٍ يَحُجُّ (مِنْهُ عَنْهُ) أَوْ بِكَذَا لِحَجٍّ عَنْهُ مِنْهُ أَوْ بِكَذَا لِحَجٍّ مِنْهُ وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِ الشَّيْخِ مِنْهُمْ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ بَلْ بِكَذَا وَكَذَا عَلَى الْقِلَّةِ فِي رَدِّ ضَمِيرِ جَمَاعَةِ الذُّكُورِ الْعُقَلَاءِ لِجَمَاعَةِ غَيْرِ الْعُقَلَاءِ أَوْ لِتَغْلِيبِ الْعَاقِلِ لِأَنَّ كَذَا وَكَذَا يَجُوزُ صَدَقَةً عَلَى الْعَبِيدِ (حُجَّ) ت (عَنْهُ) مِنْهُ حَجَّةٌ (وَاحِدَةٌ)