الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٨٧وَإِنْ قَالَ بِهِمْ عَنِّي مِنْهُمْ، فَكَذَلِكَ لِتَمَامِ كَلَامِهِ عِنْدَ عَنِّي، وَبَطَلَ مِنْهُمْ، وَيُوَكَّلُ بَاقٍ إنْ قَدَّمَ وَأَخَّرَ بِهِمْ. وَإِنْ عَيَّنَ حَاجًّا عَنْهُ
-------------------------------
بِأَلْفِ دِينَارٍ لِمَنْ يَحُجُّ بِهَا عَنِّي حَجَّتَيْنِ فَإِنَّهُ يَحُجُّهُمَا فَقَطْ وَيَأْخُذُ الْأَلْفَ كُلَّهَا.
(وَإِنْ قَالَ) أَوْصَيْتُ لِمَنْ يَحُجُّ (بِهِمْ) أَيْ بِالدَّنَانِيرِ (عَنِّي مِنْهُمْ) أَوْ مِنْهَا أَوْ مِنْهُنَّ أَيْ مِنْ الدَّنَانِيرِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْأَلْفَاظِ كَالْحَاجِّ وَاَلَّذِي يَحُجُّ وَلِحَاجٍّ وَلِفُلَانٍ وَكَمِنْهُ أَيْ مِنْ الْعَدَدِ أَوْ الْمَذْكُورِ بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ عَلَى مَا مَرَّ إلَّا أَنَّ لَفْظَ مِنْهُمْ أَوْ مِنْهَا أَوْ مِنْهُنَّ أَوْ مِنْهُ مُتَأَخِّرٌ عَنْ الْبَاءِ وَمَجْرُورِهَا (فَ) إنَّهُ يَدْفَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ لَهُ (كَذَلِكَ) وَالْفَضْلُ وَصِيَّةٌ وَهِبَةٌ وَيَحُجُّ حَجَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَرْجِعُ الْفَضْلُ لِلْوَارِثِ أَوْ لِلْأَقْرَبِ " بِمِنْ " التَّبْعِيضِيَّةِ الَّتِي تَكَلَّمَ بِهَا آخِرًا (لِتَمَامِ كَلَامِهِ عِنْدَ) قَوْلِهِ (عَنِّي وَبَطَلَ) قَوْلُهُ (مِنْهُمْ) وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَذْكُرْ عَنِّي أَوْ أَخَّرَهُ عَنْ قَوْلِهِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْهَا أَوْ مِنْهُنَّ أَوْ مِنْهَا إلَّا أَنَّهُ أَخَّرَ قَوْلَهُ: مِنْهُمْ أَوْ نَحْوَهُ عَنْ الْبَاءِ وَمَجْرُورِهَا وَإِنَّمَا جَازَ وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ عَنِّي لِأَنَّهُ قَالَ أَوْصَيْتُ بِكَذَا دِينَارٍ، وَوَصِيَّةُ الْإِنْسَانِ بِالْمَالِ إنَّمَا يُرِيدُهَا مِنْ مَالِهِ وَتُحْمَلُ عَلَى مَالِهِ إلَّا إنْ نَصَبَ دَلِيلًا فَلَمْ تَبْطُلْ كَمَا بَطَلَتْ عَنْ مَالِهِ إذَا قَالَ حُجُّوا ثُمَّ إنَّهُ لَا يَخْفَى أَنَّ الضَّمِيرَ لَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُهُ بَلْ يُحْسَبُ مَرْجِعُهُ وَحَسَبُ التَّأْوِيلِ وَقَدْ يَكُونُ تَثْنِيَةً أَوْصَيْتُ بِمِائَةِ دِينَارٍ لِمَنْ يَحُجُّ بِهِمَا عَنِّي أَوْ لِمَنْ يَحُجُّ بِهِمَا عَنِّي مِنْهُمَا فَلَوْ قَالَ مِنْهَا أَوْ مِنْهُنَّ بِتَأْوِيلِ جَمَاعَةِ أَفْرَادِهِمَا أَوْ تَأْوِيلِ أَفْرَادِهِمَا أَوْ تَأْوِيلِ أَنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ اثْنَانِ لَجَازَ (وَيُوَكَّلُ بَاقٍ) عَنْ الْحَجَّةِ الْوَاحِدَةِ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ أَوْ عَيَّنَ الْوَاحِدَةَ أَوْ عَمَّا عَيَّنَ مِنْ الْحَجَّتَيْنِ فَصَاعِدًا يَأْكُلُهُ الْوَارِثُ أَوْ الْأَقْرَبُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ (إنْ قَدَّمَ) قَوْلَهُ مِنْهُمْ أَوْ مِنْهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ (وَأَخَّرَ) قَوْلَهُ (بِهِمْ) أَوْ بِهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لِتَمَامِ الْكَلَامِ عِنْدَ قَوْلِهِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْهَا وَأَخَّرَ مَا جَازَ تَأْخِيرُهُ مُطْلَقًا وَلَوْ لَمْ يَخْتِمْ الْكَلَامَ بِنَحْوِ قَوْلِهِ بِهِمْ إلَّا أَنَّهُ أَخَّرَ نَحْوَ قَوْلِهِ بِهِمْ عَنْ قَوْلِهِ: مِنْهُمْ. (وَإِنْ عَيَّنَ حَاجًّا عَنْهُ