الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٩١وَإِنْ سِوَاهُمَا إنْ قَبِلَ، وَيُرَاعَى صَلَاحُ الْمَيِّتِ.
-------------------------
دَفْعَ الْمُوصَى بِهِ لِلْحَاجِّ كَائِنًا مَا كَانَ (وَإِنْ) كَانَ (سِوَاهُمَا) أَيْ سِوَى الْعَيْنِ وَلَوْ أُصُولًا (إنْ قَبِلَ) الْحَاجُّ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ بِيعَ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ أَوْ نَحْوِهِمَا وَدَفَعَ الثَّمَنَ إلَيْهِ وَكَذَا إنْ أَوْصَى بِالدَّنَانِيرِ أَوْ الدَّرَاهِمِ مَثَلًا وَلَمْ يَجِدُوا مَنْ يَحُجُّ إلَّا بِغَيْرِهِمَا مِمَّا يُمْكِنُ مِنْ ثَمَنِهِمَا وَلَا يَلْزَمُهُمْ أَكْثَرُ مِمَّا أَوْصَى بِهِ إنْ عَيَّنَ وَإِلَّا فَالْحَدُّ الثُّلُثُ أَوْ الْكُلُّ (وَيُرَاعَى صَلَاحُ الْمَيِّتِ) بِمَا يَكُونُ أَدْعَى لِقَبُولِ النَّاسِ الْحَجَّ عَنْهُ وَفَرَحِ الْحَاجِّ وَنَشَاطِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٧٬١٤٣ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.