الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٩٢فَصْلٌ هَلْ تُدْفَعُ مِنْ بَيْتِهِ أَوْ مِنْ قَبْرِهِ أَوْ مِنْ مُصَلَّاهُ؟
---------------------------
فَصْلٌ (هَلْ تُدْفَعُ) وَصِيَّةُ الْحَجِّ (مِنْ بَيْتِهِ) سَوَاءٌ كَانَ لَهُ أَمْ لَا وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا يَذْكُرُهُ قَرِيبًا؟ وَالْمُرَادُ بَيْتُهُ فِي وَطَنِهِ إنْ مَاتَ فِيهِ وَإِلَّا فَمِنْ حَيْثُ مَاتَ وَقِيلَ مِنْ بَيْتِهِ وَإِنْ لَمْ يَمُتْ فِيهِ أَيْ مِنْ بَيْتِ مَنْ هِيَ لَهُ مِنْ الْمُوصِي أَوْ أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّنْ أَوْصَى بِالْحَجِّ عَنْهُ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا أَوْ لَزِمَتْ بِنَذْرٍ أَوْ كَفَالَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَذَلِكَ لِأَنَّ بَيْتَ الْإِنْسَانِ أَوْ دَارِهِ هُوَ مَحَلُّ السَّفَرِ مِنْهُ لِأَنَّ مِنْهُ الزَّادَ وَمَا يَحْتَاجُ فِي السَّفَرِ فَلَوْ مَاتَ يسجني فِي الْقَيْرَوَانِ مُسَافِرًا لِغَيْرِ الْحَجِّ أُعْطِيت مِنْ الْقَيْرَوَانِ عَلَى هَذَا وَقِيلَ مِنْ مُصَلَّاهُ فِي يَسْجُنَ وَقِيلَ مِنْ بَيْتِهِ فِيهِ وَإِنْ اسْتَوْطَنَ فِي سَفَرِهِ بَلْدَةً وَمَاتَ فِيهَا اُعْتُبِرَتْ هَذِهِ الْبَلْدَةُ (أَوْ مِنْ قَبْرِهِ) لِأَنَّ الْحَجَّ لَهُ وَهُوَ فِيهِ حَالَ الْإِنْفَاذِ كَالْبَيْتِ لِلْحَيِّ وَمِنْهُ يُسَافِرُ إلَى الشَّامِ يَوْمَ الْحَشْرِ (أَوْ مِنْ مُصَلَّاهُ) مِنْ مَوْضِعِ صَلَاتِهِ مَسْجِدًا أَوْ مُصَلًّى أَوْ مَوْضِعًا فِي بَيْتِهِ مَثَلًا