الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٥٠٠وَإِلَّا رَدَّ الْمَالَ وَارِثُهُ لِوَارِثِ الْأَوَّلِ وَقِيلَ، يَدْفَعُهُ لِحَاجٍّ عَنْهُ.
-----------------------------
الْوَرَثَةَ حَجُّوا عَنْ الْأَوَّلِ بِمَا اسْتَأْجَرَ مُوَرِّثُهُمْ لَا يُنْقَضُ لَهُ وَإِنْ أَوْصَى لِغَيْرِ وَارِثٍ وَعَقَدَ مَعَهُ الْوَارِثُ الْأُجْرَةَ أَوْ عَقَدَ مَعَهُ هُوَ فَإِنْ بَقِيَ مِنْ أُجْرَةِ الْأَوَّلِ شَيْءٌ فَهُوَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَخَذَ الْأُجْرَةَ عَلَى الْحَجِّ لَا لِصَاحِبِ الْحَجَّةِ وَلَا لِوَارِثِ صَاحِبِهَا وَقِيلَ لِوَارِثِهِ أَوْ صَاحِبِهَا إنْ كَانَ.
وَإِنْ زَادَ عَلَى أُجْرَةِ الْأَوَّلِ فَفِي مَالِ الْمَيِّتِ الثَّانِي مِنْ كُلِّهِ وَفِي الْأَثَرِ إنْ أَنْفَذَ الْوَصِيُّ الْحَجَّةَ وَمَاتَ الْحَاجُّ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ فَضَمَانُهَا فِي مَالِهِ أَوْ يُتِمُّهَا وَارِثُهُ وَقِيلَ عَلَى الْوَصِيِّ إنْ أَعْطَاهَا بِلَا رَأْيِ الْوَرَثَةِ (وَإِلَّا) يُوصِي بِهَا (رَدَّ الْمَالَ وَارِثُهُ) أَوْ خَلِيفَتُهُ (لِوَارِثِ الْأَوَّلِ) أَوْ خَلِيفَتِهِ
(وَقِيلَ: يَدْفَعُهُ) كُلَّهُ وَارِثُهُ أَوْ خَلِيفَتُهُ (لِحَاجٍّ عَنْهُ) وَإِنْ عَقَدُوا مَعَهُ بِأَقَلَّ فَالْبَاقِي لَهُمْ أَوْ لِصَاحِبِ الْحَجَّةِ إنْ كَانَ حَيًّا وَوَارِثِهِ إنْ كَانَ مَيِّتًا الْقَوْلَانِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ فِي حُكْمِ الْأَجِيرِ إذَا اسْتَأْجَرَ غَيْرَهُ وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ مَتَى يَمْلِكُ الْأَجِيرُ الْأُجْرَةَ وَأَوْسَعُ مَا فِيهِ أَنْ يَمْلِكَهَا بِالْعَقْدِ وَيَلْزَمُهُ الْعَمَلُ وَعَلَيْهِ فَتَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ وَيُنْفِقُ غَيْرُهُ وَلَا يُنْفِقُهُ غَيْرُهُ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ صَاحِبِهَا إنْ كَانَتْ أُجْرَةَ حَجٍّ وَلِنَفْسِهِ إنْ كَانَتْ لِغَيْرِ حَجٍّ وَاسْتَطَاعَ بِهَا الْحَجَّ لَكِنْ لَا يَهْلَكُ بِتَأْخِيرِ الْحَجِّ قَوْلًا وَاحِدًا إنْ قَعَدَ عَنْهُ لِعَمَلٍ مَا أَخَذَ مِنْهُ الْأُجْرَةَ وَإِنْ مَاتَ فَلْيُوصِ بِهَا وَلَا يُرَدَّ الْمَالُ وَمَرَّ أَيْضًا فِي كِتَابِ الْحَجِّ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا يَصْنَعُ فِي الْمَالِ شَيْئًا إلَّا مِقْدَارَ عَنَائِهِ وَأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَيْسَ لَهُ فِي الْوَصِيَّةِ شَيْءٌ حَتَّى يَحُجَّ لِأَنَّ الْحَجَّ لَا يَصِحُّ إلَّا بِتَمَامِهِ وَفِي الدِّيوَانِ إنْ اُحْتُضِرَ فَلْيُوصِ لِمَنْ يَحُجُّ عَنْ صَاحِبِ الْوَصِيَّةِ وَإِنْ لَمْ