الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٥٠٧وَإِنْ تَرَكَهُ وَلَبَّى عَلَى نَفْسِهِ فِي بَدْءِ إحْرَامِهِ إلَى آخِرِهِ أَجْزَأَهُ لِنَفْسِهِ وَيُعِيدُ لِلْمَيِّتِ مِنْ قَابِلٍ، وَإِنْ بَدَأَ عَلَيْهِ ثُمَّ لَبَّى عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ تَعَمَّدَ اُعْتُبِرَ بَدْؤُهُ وَأَجْزَأَ عَنْهُ. وَإِنْ أَنْفَذَ وَصَايَاهُ مُتَطَوِّعٌ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ أَجْزَأَ عَنْهُ وَعَنْ وَارِثِهِ
--------------------------
الزِّنَى أَوْ لِزَوْجٍ قَبْلَهُ لَمْ يَتَبَيَّنْ بِالْأَشْهُرِ وَالْحَرَكَةِ (وَإِنْ تَرَكَهُ وَلَبَّى عَلَى نَفْسِهِ فِي بَدْءِ إحْرَامِهِ إلَى آخِرِهِ) أَوْ لَبَّى عَنْ نَفْسِهِ فِي بَدْءِ إحْرَامِهِ ثُمَّ عَلَى صَاحِبِهَا حَيًّا أَوْ مَيِّتًا فِي وَسَطِهِ أَوْ آخِرِهِ (أَجْزَأَهُ لِنَفْسِهِ وَيُعِيدُ لِلْمَيِّتِ) أَوْ لِصَاحِبِهَا (مِنْ قَابِلٍ وَإِنْ بَدَأَ) التَّلْبِيَةَ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمَيِّتِ وَمِثْلُهُ صَاحِبُ الْحَجَّةِ الْحَيُّ (ثُمَّ لَبَّى عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ تَعَمَّدَ) التَّلْبِيَةَ عَلَى نَفْسِهِ (اُعْتُبِرَ بَدْؤُهُ وَأَجْزَأَ عَنْهُ) أَيْ عَلَى الْمَيِّتِ وَمِثْلُهُ صَاحِبُهَا الْحَيُّ لِأَنَّهُ بَدَأَ التَّلْبِيَةَ عَلَيْهِ لَا عَلَى نَفْسِهِ وَهَذَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إنْ لَبَّى عَلَى نَفْسِهِ وَلَبَّى بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِهِ أَجْزَأَهُ لَهُ لَا لِغَيْرِهِ كَمَا لَوْ لَبَّى مِنْ أَوَّلٍ إلَى آخِرٍ لِنَفْسِهِ وَإِنْ لَبَّى عَلَى نَفْسِهِ مُحْرِمًا قَبْلَ الْمِيقَاتِ ثُمَّ لَبَّى فِي الْمِيقَاتِ عَلَى غَيْرِهِ أَوْ بِالْعَكْسِ أَجْزَأَ عَمَّنْ لَبَّى عَنْهُ فِي الْمِيقَاتِ لَا بَعْدَ الْمِيقَاتِ وَاَلَّذِي عِنْدِي إذَا قَصَدَ بِالتَّلْبِيَةِ بَعْدَ الْمِيقَاتِ مَثَلًا غَيْرَ مَنْ لَبَّى لَهُ فِي الْمِيقَاتِ نَاوِيًا بِالتَّلْبِيَةِ لَهُ رَدَّ الْإِحْرَامِ لَهُ بَطَلَ وَلَمْ يَجْزِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِعَدَمِ الْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ لِلثَّانِي وَقَدْ أَبْطَلَهُ عَمَّنْ أَحَرَمَ لَهُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِالتَّلْبِيَةِ إرْجَاعَ الْإِحْرَامِ لِغَيْرِ مَنْ لَبَّى لَهُ أَوَّلًا بَلْ نَوَى الْأَجْرَ فَقَطْ أَوْ أَهْمَلَ لَمْ يَبْطُلْ عَمَّنْ أَحْرَمَ لَهُ أَوَّلًا وَقِيلَ لَا يَبْطُلُ الْحَجُّ بِعَدَمِ الْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ إذَا أَحْرَمَ بَعْدَهُ وَلَكِنْ يَلْزَمُ الدَّمُ وَعَلَيْهِ فَيَجْزِي لِمَنْ لَبَّى لَهُ بَعْدُ إذَا نَوَى رَدَّ الْإِحْرَامِ إلَيْهِ.
(وَإِنْ أَنْفَذَ وَصَايَاهُ) وَصِيَّةً لِحَجٍّ وَغَيْرَهَا أَوْ بَعْضَ الْوَصَايَا (مُتَطَوِّعٌ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ أَجْزَأَ عَنْهُ وَعَنْ وَارِثِهِ