الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٥٢٦وَإِنْ عَيَّنَ شَيْئًا لِيُعْتَقَ بِهِ عَنْهُ عَبْدُ فُلَانٍ أَعْتَقَهُ عَنْهُ وَلَوْ بِمَانِعٍ فِيهِ فِي حَيَاتِهِ، وَيُنْتَظَرُ بُرْؤُهُ إنْ حَدَثَ بِهِ بَعْدَهُ وَكَانَ مِمَّا يَبْرَأُ مِثْلُهُ وَإِلَّا فَآخَرَ وَلَزِمَهُ عِتْقٌ، وَلَوْ مَاتَ أَوْ حُرِّرَ فِي حَيَاةِ مُوَرِّثِهِ،
-----------------------------
بِأَمْرِهِ أَوْ فِي حَاجَتِهِ أَوْ فِي جَائِزٍ لَهُ وَيَرْجِعُ أَجْزَاهُ إلَّا
إنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَاتَ قَبْلَهُ وَإِنْ كَانَ عِتْقُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ فَلْيُوصِ إنْ صَحَّتْ حَيَاتُهُ فَحُرٌّ وَإِلَّا فَلْيُعْتَقْ عَنْهُ عِنْدَ مَوْتِهِ.
(وَإِنْ عَيَّنَ شَيْئًا لِيُعْتَقَ بِهِ عَنْهُ عَبْدُ فُلَانٍ) أَوْ أَمَتُهُ أَوْ لَمْ يُعَيِّنْ وَلَكِنْ قَالَ أَعْتِقُوا عَنِّي عَبْدَ فُلَانٍ مِنْ مَالِي أَوْ عَبْدُ فُلَانٍ حُرٌّ مِنْ مَالِي (أَعْتَقَهُ عَنْهُ) الْوَارِثُ أَوْ الْخَلِيفَةُ بَعْدَ أَنْ يَمْلِكَهُ بِشِرَاءٍ لِلْمَيِّتِ أَوْ يَمْلِكُهُ بِوَجْهٍ بِمَا أَوْصَى بِهِ أَوْ بِأَقَلَّ فَيَأْكُلُونَ الْبَاقِيَ (وَلَوْ) كَانَ الْعَبْدُ أَوْ الْأَمَةُ مُقْتَرِنًا (بِمَانِعٍ فِيهِ فِي حَيَاتِهِ) أَيْ حَيَاةِ الْمُوصِي (وَيُنْتَظَرُ بُرْؤُهُ) أَيْ بُرْءُ الْعَيْبِ الْمَانِعِ (إنْ حَدَثَ بِهِ) بِالْعَبْدِ عَبْدِ فُلَانٍ (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي (وَكَانَ مِمَّا يَبْرَأُ مِثْلُهُ وَإِلَّا) يَكُنْ مِمَّا يَبْرَأُ مِثْلُهُ (فَ) لِيَعْتِق (آخَرَ وَلَزِمَهُ عِتْقٌ) لِمِثْلِهِ (وَلَوْ مَاتَ أَوْ حُرِّرَ فِي حَيَاةِ مُوَرِّثِهِ) لِأَنَّ الْإِيصَاءَ وَقَعَ بِالْمَالِ الْمُعَيَّنِ أَوْ بِالْعِتْقِ وَذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ يُعْتِقُ عَبْدَ فُلَانٍ فَالْإِيصَاءُ بِالْمُعَيَّنِ ثَابِتٌ فَإِنْ حَصَلَ عَبْدُ فُلَانٍ فَذَاكَ وَإِلَّا أَعْتَقَ آخَرَ حَتَّى إنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِفُلَانٍ عَبْدٌ حَالَ الْإِيصَاءِ وَلَا بَعْدَهُ أَوْ كَانَ وَأَبَى أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ مِلْكِهِ لَزِمَ عِتْقٌ آخَرُ وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْعِتْقُ لِغَيْرِهِ إلَّا إنْ أَتَى فِي الْكَلَامِ بِعِبَارَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ فِي الْعِتْقِ ثُمَّ جَدَّدَ أُخْرَى فِي عَبْدِ فُلَانٍ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ أَوْصَيْتُ بِكَذَا لِلْعِتْقِ أَعْتِقُوا بِهِ عَنِّي عَبْدَ فُلَانٍ أَوْ أَوْصَيْتُ بِكَذَا أَنْ يُعْتَقَ بِهِ عَنِّي عَبْدٌ وَلْيَكُنْ عَبْدَ فُلَانٍ، وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِ غَيْرِهِ هُوَ حُرٌّ مِنْ مَالِي لَزِمَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ إنْ بَاعَهُ مَوْلَاهُ وَإِلَّا انْتَظَرَ بِهِ فَإِنْ مَاتَ اشْتَرَى مِثْلَهُ وَأَعْتَقَهُ فَإِنْ اُحْتُضِرَ أَوْصَى بِشِرَائِهِ بَعْدَهُ فَإِنْ لَمْ يَبِعْهُ إلَى أَنْ مَاتَ الْعَبْدُ رَدَّ الْمُوصِي الثَّمَنَ إلَى وَارِثِهِ إلَّا إنْ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ بَدَلَهُ وَيَكُونَ مِنْ جُمْلَةِ مَالِ