الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٥٦٣وَيُوصِي لَهَا إنْ دَبَّرَهَا لِأَجَلٍ مُسَمًّى قَبْلَ مَوْتِهِ بِقِيمَةِ خِدْمَتِهَا إلَيْهِ، وَإِنْ قُتِلَتْ وَعَاشَ حَتَّى جَاوَزَهُ فَهِيَ أَمَةٌ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ تَمَامِهِ فَحُرَّةٌ فَيُقْتَلُ بِهَا قَاتِلُهَا إنْ تَعَمَّدَ، وَكَذَا حُكْمُهَا فِي كَقَذْفٍ وَجَرْحٍ.
--------------------------
مَوْتِهِ مَثَلًا، وَلَا يَدْرِي لَعَلَّهُ فِي حِينِهِ أَوْ فِي حِينِ مَسَّهَا مَثَلًا يَكُونُ فِي الْمُدَّةِ (وَيُوصِي لَهَا إنْ دَبَّرَهَا لِأَجَلٍ مُسَمًّى قَبْلَ مَوْتِهِ) أَوْ مَوْتِ غَيْرِهَا أَوْ قَبْلَ وُقُوعِ كَذَا أَوْ لِوَارِثِهَا إنْ دَبَّرَهَا لِأَجَلٍ مُسَمًّى قَبْلَ مَوْتِهَا (بِقِيمَةِ خِدْمَتِهَا) أَيْ بِأُجْرَةِ الْخِدْمَةِ الَّتِي تَخْدُمُهُ مِنْ أَوَّلِ الْأَجَلِ الْمُسَمَّى (إلَيْهِ) أَيْ إلَى مَوْتِهِ مَثَلًا فَلَوْ دَبَّرَهَا إلَى شَهْرٍ قَبْلَ مَوْتِهِ فَإِذَا مَاتَ قَوَّمُوا لَهَا أُجْرَةَ خِدْمَتِهَا فِي الشَّهْرِ قَبْلَ مَوْتِهِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا إنْ لَمْ يَمُتْ قَبْلَ تَمَامِ الشَّهْرِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى تَمَامِهِ فَبِحَسَبِ وَفَاءِ الشَّهْرِ أَوْ نَقْصِهِ وَيَعْرِفُ الْعُدُولُ كَيْفِيَّةَ خِدْمَتِهَا وَنَوْعَ خِدْمَتِهَا فَيُقَوِّمُونَ.
(وَإِنْ قُتِلَتْ) أَوْ مَاتَتْ (وَعَاشَ) هُوَ إنْ دُبِّرَتْ الْعِدَّةَ قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ عَاشَ غَيْرُهَا إنْ دُبِّرَتْ لِلْمُدَّةِ قَبْلَ مَوْتِ غَيْرِهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ مَا عَلَّقَ تَدْبِيرَهَا إلَى مُدَّةٍ قَبْلَهُ بَعْدَ قَتْلِهَا أَوْ مَوْتِهَا (حَتَّى جَاوَزَهُ) أَيْ الْأَجَلَ أَوْ مَا عُلِّقَ لِمُدَّةٍ قَبْلَهُ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ (فَهِيَ أَمَةٌ) أَحْكَامُهَا أَحْكَامُ الْأَمَةِ كُلِّهَا وَعَلَى قَاتِلِهَا قِيمَتُهَا لَا دِيَةَ وَلَا قَوَدَ، (وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ تَمَامِهِ) أَوْ تَمَامِ مَا عُلِّقَ تَدْبِيرُهَا لِمُدَّةٍ قَبْلَهُ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ (فَ) هِيَ أَحْكَامُهَا أَحْكَامُ الْحُرَّةِ كُلُّهَا (حُرَّةٌ فَيُقْتَلُ بِهَا قَاتِلُهَا إنْ تَعَمَّدَ) وَيُعْطُونَ أَوْلِيَاءَهُ نِصْفَ دِيَةِ الرَّجُلِ إنْ كَانَ قَاتِلُهَا ذَكَرًا وَكَانَتْ مُوَحِّدَةً، وَقِيلَ: يَقْتُلُونَهُ بِلَا إعْطَاءٍ وَلَا شَكَّ أَنَّهُمْ إنْ
شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةَ الْحُرَّةِ أَوْ عَفَوْا عَنْ الْقَتْلِ وَالدِّيَةِ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ فَالدِّيَةُ أَوْ تَرْكُهَا دُونَ الْقَتْلِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَانَ الْقَاتِلُ مُدَبِّرَهَا أَوْ غَيْرَهُ، (وَكَذَا حُكْمُهَا فِي) جَمِيعِ الْأَحْكَامِ كَمَا ذَكَرْتُهُ (كَقَذْفٍ وَجَرْحٍ) حُكْمُهَا حُكْمُ الْحُرَّةِ، فَإِذَا وَقَعَ مُوجِبُ حُكْمٍ فَلْيَنْتَظِرُوا حَتَّى تَمْضِيَ الْمُدَّةَ