الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٥٨٦وَقِيلَ بِالثُّلُثِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ اثْنَانِ أَخَذَ الثُّلُثَ إنْ لَمْ تَكُنْ سِوَاهُ وَنَزَلَ مَعَهَا إنْ كَانَتْ بِالثُّلُثِ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةٌ أَخَذَ الرُّبْعَ إنْ سَلِمَ لَهُ وَإِلَّا نَزَلَ مَعَ غَيْرِهِ فِي الثُّلُثِ بِالرُّبْعِ وَهَكَذَا،
------------------------------
أَصْحَابَ الْوَصَايَا بِالنِّصْفِ الْمُوصَى لَهُ بِهِ فَيُجْعَلُ هُوَ وَأَصْحَابُ الْوَصَايَا كَشُرَكَاءَ خَسِرُوا فَقَسَمُوا الْخَسَارَةَ، أَوْ كَشُرَكَاءَ رَبِحُوا
فَقَسَمُوا الرِّبْحَ فَيَقُولُ هَذَا الْمُوصَى لَهُ: لِي نِصْفُ مَالِ الْمَيِّتِ كُلِّهِ فَأَعْطُونِي مَا يَنُوبُنِي مِنْ الثُّلُثِ وَيَحُطُّ لِي الْبَاقِي.
(وَقِيلَ: بِالثُّلُثِ) ثُلُثِ الْمَالِ كُلِّهِ لِأَنَّ النِّصْفَ لَا يَثْبُتُ لِأَنَّ الْوَارِثَ لَمْ يُجْزِهِ فَلَا يُحَاصِصْهُمْ بِهِ إذْ لَمْ يَثْبُتْ، وَإِنَّمَا يُحَاصِصُهُمْ بِمَا يَثْبُتُ لَهُ وَلَوْ أَبَى الْوَارِثُ، وَذَلِكَ كُلُّهُ وَمَا يَأْتِي عَلَى قَوْلِ مَنْ أَثْبَتَ الْوَصِيَّةَ بِنِصْفِ أَحَدِ الْبَنِينَ أَوْ إحْدَى الْبَنَاتِ أَوْ أَحَدِ الْأَعْمَامِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، أَوْ بِنَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ عُمُومًا، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إلَّا إنْ قَالَ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الْبَنِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ الْوَرَثَةِ، وَالصَّحِيحُ الْجَوَازُ لِلْمَعْرِفَةِ بِالْمُرَادِ (وَإِنْ كَانَ لَهُ) ابْنَانِ (اثْنَانِ) كَانَ لَهُمَا كَثَالِثٍ وَ (أَخَذَ الثُّلُثَ) كُلَّهُ (إنْ لَمْ تَكُنْ) وَصِيَّةٌ (سِوَاهُ وَنَزَلَ مَعَهَا) بِالْمُحَاصَّةِ (إنْ كَانَتْ) وَصِيَّةٌ سِوَاهُ (بِالثُّلُثِ) مُتَعَلِّقٌ بِنَزَلَ (فِيهِ) أَيْ فِي الثُّلُثِ مُتَعَلِّقٌ بِنَزَلَ أَيْضًا.
(وَإِنْ كَانَ لَهُ) بَنُونَ (ثَلَاثَةٌ) كَانَ لَهُمْ كَرَابِعٍ وَ (أَخَذَ الرُّبْعَ) كُلَّهُ رُبْعَ الْمَالِ (إنْ سَلِمَ لَهُ) بِأَنْ لَمْ تَكُنْ وَصِيَّةٌ سِوَاهُ أَوْ كَانَتْ وَلَا تَحْتَاجُ لِلْمُحَاصَّةِ (وَإِلَّا) يُسْلِمْ لَهُ بِأَنْ كَانَتْ وَصِيَّةٌ سِوَاهُ تَحْتَاجُ لِلْمُحَاصَّةِ (نَزَلَ مَعَ غَيْرِهِ) مِمَّنْ لَهُ وَصِيَّةٌ (فِي الثُّلُثِ بِالرُّبْعِ وَهَكَذَا) يَفْعَلُ بَالِغًا مَا بَلَغَ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَرْبَعَةٌ فَيَصِيرَ كَخَامِسٍ لَهُمْ فَيَأْخُذَ الْخُمْسَ إنْ لَمْ يُحَاصَصْ، وَإِنْ حُوصِصَ أَخَذَ مَنَابَهُ مِنْ الثُّلُثِ بِأَنْ يَنْزِلَ فِيهِ بِالْخُمْسِ خُمْسِ الْمَالِ كُلِّهِ فَلَوْ كَانُوا عَشَرَةً صَارَ لَهُمْ كَالْحَادِي عَشَرَ فَأَخَذَ الْجُزْءَ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ الثُّلُثِ إنْ لَمْ تَكُنْ وَصِيَّةٌ سِوَاهُ تُحَاصُّهُ، وَإِنْ كَانَتْ