الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٥٩٥................................
-------------------------
بِنِصْفِ الْأَلْفِ وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَخَمْسُ مِائَةٍ تَتَرَكَّبُ مِنْ سَبْعَةٍ وَثَلَاثِ خَمْسَاتٍ وَأَرْبَعَةٍ اضْرِبْ لِكُلِّ وَاحِدٍ فِي الْأَلْفِ وَاقْسِمْ عَلَى هَذِهِ الْأَئِمَّةُ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ يَخْرُجُ لِكُلِّ صَاحِبٍ أَلْفٌ وَمِائَتَانِ وَخَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعٍ، وَلِصَاحِبِ نِصْفِ الْأَلْفِ مِائَةٌ وَاثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ وَسِتَّةُ أَسْبَاعٍ، وَفِيهِ مَا مَرَّ مِنْ الْخِلَافِ وَالتَّفْصِيلِ.
وَإِنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِعَبْدٍ وَلِآخَرَ بِنِصْفِهِ وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ وَالْعَبْدُ يَسْوَى أَلْفًا وَالْمَالُ أَلْفَيْنِ فَرَدُّوا إلَى الثُّلُثِ وَهُوَ قِيمَةُ الْعَبْدِ فَلِصَاحِبِهِ فِيهِ اثْنَا عَشَرَ، وَلِذِي النِّصْفِ سِتَّةٌ، وَلِذِي الثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ فَالْمُحَاصَّةِ فِيهِ مِنْ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّاجِ، فَإِنْ شِئْت فَاجْمَعْ حِصَّةَ صَاحِبِ الْعَبْدِ وَهِيَ أَلْفٌ، وَحِصَّةَ صَاحِبِ نِصْفِهِ وَهِيَ خَمْسُ مِائَةٍ، وَحِصَّةَ صَاحِبِ الثُّلُثِ وَهِيَ ثُلُثُ الْمَالِ الَّذِي هُوَ أَلْفَانِ فَتَجِدُهُ مُنْكَسِرًا بِالثُّلُثِ وَصَيِّرْ كُلَّ ذَلِكَ أَثْلَاثًا فَاجْمَعْ مَا خَرَجَ وَأَثْبِتْ تَرْكِيبَهُ، وَهُوَ يَتَرَكَّبُ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ وَثَلَاثِ خَمْسَاتٍ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَاضْرِبْ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ فِي ثُلُثِ الْمَالِ وَاقْسِمْ عَلَى الْأَئِمَّةِ، وَفِيهِ مَا مَرَّ أَيْضًا مِنْ الْخِلَافِ وَالتَّفْصِيلِ.
وَإِنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِعَبْدٍ وَلِآخَرَ بِآخَرَ وَقِيمَةُ أَحَدِهِمَا أَكْثَرُ مِنْ الثُّلُثِ وَالْآخَرُ أَقَلُّ مِنْهُ فَيَتَحَاصَّانِ فِي الثُّلُثِ، وَقِيلَ: يَضْرِبُ لِلَّذِي عَبْدُهُ أَقَلُّ مِنْهُ بِقِيمَتِهِ، وَلِلَّذِي عَبْدُهُ أَكْثَرُ مِنْهُ بِقِيمَتِهِ أَيْضًا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ لَا بِالْفَضْلِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَنَابُ الْوَرَثَةِ كَذَا قِيلَ، وَاعْمَلْ بِالْحِسَابِ الَّذِي ذَكَرْت لَك وَفِيهِ الْخِلَافُ وَالتَّفْصِيلُ، وَأَعْنِي بِالْخِلَافِ مَا مَرَّ مِنْ النُّزُولِ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ بِالثُّلُثِ فَقَطْ، وَبِالتَّفْصِيلِ إجَازَةُ الْوَرَثَةِ وَعَدَمُ إجَازَتِهِمْ