الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٦٣١وَإِنْ أَجَازُوهُ فِي حَيَاتِهِ وَرَدُّوهُ بَعْدَهَا، فَقَوْلَانِ وَجَازَ مَنَابٌ مُجَوَّزٌ إنْ اخْتَلَفُوا وَإِنْ أَبْرَأَهُ الْغُرَمَاءُ مِنْ دُيُونِهِمْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَالثُّلُثُ لِوَصَايَاهُ وَغَيْرُهُ لِلْوَارِثِ، وَلَا يَجِدُ ذَلِكَ وَلَا الْوَصِيَّةَ إنْ أَبْرَأَهُ بَعْضُهُمْ فَقَطْ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ بَاقِيهِمْ مَالَهُ
-----------------------
بِمُشَاهَدَةٍ أَوْ بِإِخْبَارٍ، وَأَيْضًا إجَازَةُ مَا لَمْ يَلْزَمْهُمْ مِنْ بَابِ الْهِبَةِ وَهِبَةُ الْمَجْهُولِ جَائِزَةٌ، وَقِيلَ: إذَا ادَّعَوْا أَنَّهُمْ أَجَازُوا مَا لَمْ يَعْلَمُوا فَلَهُمْ الرُّجُوعُ، (وَإِنْ أَجَازُوهُ فِي حَيَاتِهِ وَرَدُّوهُ بَعْدَهَا فَقَوْلَانِ) كَمَا مَرَّ فِي بَابِ: اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ الْوَصِيَّةِ بِرِقَابِ الْأَمْوَالِ إلَخْ إذْ قَالَ فِي آخِرِهِ: وَهَلْ تَصِحُّ إجَازَةُ الْوَارِثِ لِمُوَرِّثِهِ إيصَاءً بِأَكْثَرَ مِنْهُ وَلَا رَدَّ بَعْدَ الْمَوْتِ أَوْ لَا؟ قَوْلَانِ وَقَالَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ بَعْدَهُ: وَفِي جَوَازِهَا لِوَالِدَيْهِ إنْ لَمْ يَرِثَاهُ أَوْ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ إنْ أَجَازَهَا لَهُ بَاقِيهِمْ فِي حَيَاتِهِ وَرَدَّهَا بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ لِمُشْرِكٍ؟ قَوْلَانِ.
(وَجَازَ مَنَابٌ مُجَوَّزٌ) فَقَطْ (إنْ اخْتَلَفُوا) جَوَازًا وَمَنْعًا بِأَنْ أَجَازَ بَعْضٌ وَمَنَعَ بَعْضٌ (وَإِنْ أَبْرَأَهُ الْغُرَمَاءُ مِنْ دُيُونِهِمْ) قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ (بَعْدَ مَوْتِهِ فَالثُّلُثُ لِوَصَايَاهُ) يَتَحَاصَصْنَ فِيهِ إنْ لَمْ يَسَعْهُنَّ أَوْ يَأْخُذْنَهُ وَيَسْتَوْفِينَهُ إنْ وَسِعَهُنَّ وَلَمْ يَبْقَ
شَيْءٌ، وَإِنْ بَقِيَ فَهُوَ لِلْوَارِثِ (وَغَيْرُهُ) أَيْ وَغَيْرُ الثُّلُثِ (لِلْوَارِثِ) وَهُوَ الثُّلُثَانِ، وَكَذَا مَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ زَائِدًا عَلَى الْوَصَايَا وَلَا يَأْخُذْنَ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ إذَا لَمْ يَسَعْهُنَّ الثُّلُثُ إلَّا بِإِذْنِ الْوَارِثِ (وَلَا يَجِدُ) الْوَارِثُ (ذَلِكَ) الْمَذْكُورَ مِمَّا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، وَكَذَا مَا زَادَ عَلَى الْوَصَايَا مِنْ الثُّلُثِ مَعَ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ (وَلَا الْوَصِيَّةَ) الثُّلُثَ أَوْ مَا يَكْفِيهَا فَمَا دُونَ الثُّلُثِ أَوْ مَا فَوْقَهُ بِإِجَازَةِ الْوَارِثِ مَا فَوْقَهُ (إنْ أَبْرَأَهُ بَعْضُهُمْ فَقَطْ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ بَاقِيهِمْ مَالَهُ) فَإِذَا اسْتَوْفَاهُ فَمَا بَقِيَ فَثُلُثُهُ لِلْوَصَايَا يَتَحَاصَصْنَ فِيهِ إنْ لَمْ يَسَعْهُنَّ، وَثُلُثَاهُ لِلْوَارِثِ، وَإِنْ كَفَى