الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٦٦٨أَوْ تَلِفَ الْمَالُ أَوْ جَحَدَ الْوَارِثُ أَوْ مَاتَ أَوْ نَسِيَ مَا أَوْصَى بِهِ أَوْ تَعَيُّنَهُ أَوْ ضَاعَتْ الْوَصِيَّةُ، وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْوَارِثِ بِمَا رَدَّ عَلَيْهِ بِفَسْخٍ أَوْ عَيْبٍ، وَيَرُدُّ لَهُ الْفَضْلَ إنْ كَانَ بَعْدَ بَيْعِهِ ثَانِيًا، وَيَغْرَمُ النَّقْصَ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بَعْدُ تَلِفَ الثَّمَنُ مِنْ يَدِهِ بِلَا
-----------------------------
وَجَحَدَ الْوَارِثُ لَا إنْ ارْتَدُّوا إلَخْ، (أَوْ تَلِفَ الْمَالُ) الْمُوصَى أَنْ يُنْفَذَ أَوْ يُنْفَذَ مِنْهُ، (أَوْ جَحَدَ الْوَارِثُ) أَيْ جَحَدَ بِأَنْ قَالَ: لَمْ يُخْلِفْ الْمَيِّتُ مَالًا أَوْ جَحَدَ لِلْخَلِيفَةِ الْوَصِيَّةَ أَوْ جَحَدَهُ أَنَّهُ خَلِيفَةٌ (أَوْ مَاتَ) الْخَلِيفَةُ أَوْ كَانَ بِحَالٍ لَا يُنْفِذُ (أَوْ نَسِيَ) الْخَلِيفَةُ أَوْ الشُّهُودُ أَوْ الْوَارِثُ وَلَمْ يُوجَدْ حَافِظٌ مِنْ كِتَابَةٍ تُجْزِي أَوْ غَيْرِهَا (مَا أَوْصَى بِهِ) أَيْ نَسِيَ عَدَدَهُ أَوْ وَصْفَهُ أَوْ نَوْعَهُ (أَوْ تَعَيُّنَهُ أَوْ ضَاعَتْ الْوَصِيَّةُ) أَيْ مَا كُتِبَ فِيهَا مَا أَوْصَى بِهِ وَلَا شَاهِدَيْنِ بِهِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَجِدُوهَا فِي دَارِهِ أَوْ بَيْتِهِ مَثَلًا أَوْ شَهِدُوا عَلَيْهَا
وَلَمْ يَقْرَأْهَا عَلَيْهِمْ وَلَا قَرَءُوهَا أَوْ كَانَ ذَلِكَ وَنَسُوا أَوْ كَانَ الشُّهُودُ وَنَسُوا وَقَدْ ضَاعَتْ فَالضَّمَانُ فِي ذَلِكَ لَازِمٌ، وَوَجْهُ التَّخَلُّصِ أَنْ تُنْفِذُوا كَمَا أَوْصَى بِهِ إنْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ بِطَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الِاطِّلَاعِ وَإِلَّا أَنْفَذَ وُجُوهَ مُطْلَقِ الْوَصِيَّةِ الْمُعْتَادَةِ، وَاحْتَاطَ حَتَّى لَا يَشُكَّ وَأَنْفَذَ وَرَثَتُهُ إنْ مَاتَ مَوْتًا كَذَلِكَ إنْ أَرَادُوا لَهُ نَجَاةً.
(وَلَا يَرْجِعُ) الْخَلِيفَةُ (عَلَى الْوَارِثِ بِمَا رَدَّ عَلَيْهِ بِفَسْخٍ أَوْ عَيْبٍ) وَلَوْ بِلَا عَمْدٍ لِأَنَّ الْخَطَأَ لَا يُزِيلُ الضَّمَانَ وَهُمَا فِعْلَانِ لَهُ، وَذَلِكَ إنْ كَانَ الْمُوصَى بِهِ مُعَيَّنًا، (وَيَرُدُّ) الْخَلِيفَةُ (لَهُ الْفَضْلَ) فِي ثَمَنِ الْبَيْعِ الثَّانِي عَلَى الْبَيْعِ الْأَوَّلِ الْفَسْخِيِّ أَوْ الْعَيْبِيِّ (إنْ كَانَ) أَيْ حَصَلَ الْفَضْلُ (بَعْدَ بَيْعِهِ ثَانِيًا وَيَغْرَمُ النَّقْصَ) فِي ثَمَنِ الْبَيْعِ الثَّانِي عَنْ الثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ الْأَوَّلِ الْفَسْخِيِّ أَوْ الْعَيْبِيِّ (مِنْ مَالِهِ) وَيُنْفِذُهُ فِي الْوَصِيَّةِ وَإِنْ تَمَّتْ بِدُونِهِ غَرِمَهُ لِلْوَرَثَةِ (وَإِنْ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بَعْدُ تَلِفَ الثَّمَنُ مِنْ يَدِهِ بِلَا