الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٦٧٣فَصْلٌ إنْ بَاعَ الْخَلِيفَةُ وَأَخَذَ الثَّمَنَ فَعِيبَ الْمَبِيعُ وَرُدَّ، أَخَذَهُ وَبَاعَهُ ثَانِيًا وَأَنْفَذَ مِنْهُ، وَقِيلَ: يَأْخُذُ بَدَلَهُ، وَجَازَ لَهُ بَيْعُ الْكُلِّ وَلَوْ فِيهِ زِيَادَةٌ عَلَيْهَا إنْ أَذِنَ لَهُ الْمَيِّتُ أَوْ الْوَارِثُ أَوْ لَا يُخْرِجُ عَنْهُ بَعْضَه
-----------------------------
فَصْلٌ (إنْ بَاعَ الْخَلِيفَةُ) الْمُوصَى بِهِ (وَأَخَذَ الثَّمَنَ فَعِيبَ الْمَبِيعُ وَرُدَّ، أَخَذَهُ) وَرَدَّ الثَّمَنَ (وَبَاعَهُ ثَانِيًا وَأَنْفَذَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ ثَمَنِهِ مِنْ الْبَيْعِ الثَّانِي الْوَصِيَّةَ، وَإِنْ رُدَّ إلَيْهِ بِعَيْبٍ بَاعَهُ أَيْضًا وَهَكَذَا، (وَقِيلَ: يَأْخُذُ بَدَلَهُ) إنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ عَيْبٌ وَيَبِعْهُ وَيُنْفِذْ، فَإِنْ عِيبَ أَيْضًا أَخَذَ بَدَلَهُ وَهَكَذَا، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الْمَعِيبَ عَلَى أَنْ يَزِيدُوا لَهُ أَرْشَ الْعَيْبِ إنْ حَدَثَ وَلَمْ تَتِمَّ الْوَصِيَّةُ، (وَجَازَ لَهُ بَيْعُ الْكُلِّ) جَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْمُوصِي أَوْ الْوَرَثَةُ (وَلَوْ) كَانَتْ (فِيهِ زِيَادَةٌ عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى الْوَصِيَّةِ (إنْ أَذِنَ لَهُ الْمَيِّتُ أَوْ الْوَارِثُ أَوْ لَا يُخْرِجُ عَنْهُ بَعْضَهُ) بِالْبَيْعِ بِأَنْ