الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٧٢٦وَصَحَّ نَزْعٌ مِنْ كَنِصْفِهَا مِنْهُ أَوْ مِنْ رَبِّهَا فِيمَا تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ وَفِي غَيْرِهِ قَوْلَانِ.
-----------------------
وَرَضِيَ بِهِ وَأَتَمَّهُ.
وَمَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ لِمَيِّتٍ فَقَالَ لَهُ ثِقَةٌ: إنِّي وَصِيُّهُ فَلَهُ أَنْ يُسَلِّمَهُ إلَيْهِ عَلَى تَصْدِيقِهِ إنْ اطْمَأَنَّ لَا فِي الْحُكْمِ، وَإِنْ شَهَّرَ جَازَ، وَلَوْ لَمْ يَشْهَدْ عَدْلَانِ أَنَّهُ وَصِيُّهُ إنْ لَمْ تُعْلَمْ خِيَانَتُهُ أَوْ يُتَّهَمْ (وَصَحَّ نَزْعٌ مِنْ كَنِصْفِهَا) وَثُلُثِهَا وَنَحْوِهِ مِنْ الْكُسُورِ وَمَنْ نَوْعٍ مَعْلُومٍ كَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ أَوْ كَسْرٍ مِنْ نَوْعٍ أَوْ أَنْوَاعٍ وَالدَّيْنُ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْخَلِيفَةِ بِأَنْ نَزَعَ نَفْسَهُ مِنْ الْخِلَافَةِ عَلَى كَسْرٍ مِنْ الْوَصِيَّةِ أَوْ نَوْعٍ مِنْهَا أَوْ كَسْرٍ مِنْ نَوْعٍ أَوْ أَنْوَاعٍ إنْ نَزَعَ نَفْسَهُ بِحَضْرَةِ الْأُمَنَاءِ فَبَلَّغُوا لِلْمُوصِي ذَلِكَ بِحَالٍ يَفْهَمُ، أَوْ
بِحَضْرَةِ الْمُوصِي بِهَذِهِ الْحَالِ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ مِنْ الْخِلَافِ أَيْضًا فِي الْأَمِينِ الْوَاحِدِ، وَمَنْ يُصَدِّقُهُ الْمُوصِي وَفِي النَّزْعِ بِلَا حُضُورِ أَحَدٍ وَلَا تَبْلِيغِ وَلَا عِلْمً مِنْ الْمُوصِي (أَوْ مِنْ رَبِّهَا) بِأَنْ يَنْزِعَهُ رَبُّهَا مِنْ الْخِلَافَةِ عَلَى كَسْرٍ أَوْ نَوْعٍ مِنْ الْوَصِيَّةِ (فِيمَا تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ) كَالْكَفَّارَةِ وَالزَّكَاةِ وَالدَّيْنِ (وَفِي غَيْرِهِ، قَوْلَانِ)، فَقِيلَ: يَصِحُّ فِيهِ نَزْعُهُ نَفْسَهُ مِنْ كَسْرٍ مِنْهُ، وَنَزْعُ الْمُوصِي لَهُ مِنْهُ فَيَجْتَمِعُ الْوَارِثُ وَالْخَلِيفَةُ عَلَى الشَّيْءِ كَالْحَجِّ وَالْعِتْقِ، وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ فَيُنْفِذُ الْجَمِيعَ، وَإِنْ قَالَ الْمُوصِي: نَزَعْتُك مِنْ بَعْضِ وَصِيَّتِي أَوْ أَنْفَذْت بَعْضَ وَصِيَّتِي، أَوْ قَالَ الْخَلِيفَةُ: نَزَعْت نَفْسِي مِنْ بَعْضِ وَصِيَّتِك فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ وَيُنْفِذُهَا كُلَّهَا إلَّا إنْ بَيَّنَ الْبَعْضَ، وَإِنْ قَالَ: قَدْ أَنْفَذْت نِصْفَ وَصِيَّتِي أَوْ ثُلُثَهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ أَوْ صِنْفًا مَعْلُومًا مِنْهَا جَازَ، وَيُنْفِذُ الْخَلِيفَةُ مَا بَقِيَ، وَكَذَا الْأُمَنَاءُ إنْ قَالُوا لِلْخَلِيفَةِ: قَدْ أَنْفَذَ الْمُوصِي نِصْفَ وَصِيَّتَهُ أَوْ ثُلُثَهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ أَوْ صِنْفًا مَعْلُومًا مِنْهَا أَوْ نَزَعَك مِنْ نِصْفِ وَصِيَّتِهِ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ نَوْعٍ مِنْهَا، أَوْ مِنْ نِصْفِ نَوْعٍ مِنْهَا أَوْ نَحْوِ النِّصْفِ أَنْوَاعٍ، أَوْ نِصْفٍ أَوْ نَحْوِ النِّصْفِ فِيمَا تُمْكِنُ فِيهِ الْقِسْمَةُ، وَأَمَّا مَا لَا تُمْكِنُ فِيهِ فَفِيهِ