الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٧٢٩.................................
-------------------------
لِلْوَارِثِ فَقَطْ، وَالْمَنْعُ مِنْ الدَّفْعِ لِلْخَلِيفَةِ، فَلَوْ دَفَعَ لَهُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ لَضَمِنَ إلَّا إنْ أَجَازَ لَهُ الْوَارِثُ قَبْلَ الدَّفْعِ أَوْ بَعْدَهُ، وَلَا يُدْرِكُ عَلَيْهِ الْخَلِيفَةُ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ وَلَوْ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ إلَّا إنْ جَعَلَ الْمَالَ بِيَدِ الْخَلِيفَةِ أَوْ حَجَرَهُ لَهُ فَإِنَّهُ يُدْرِكُ أَنْ يَدْفَعُوا لَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَم.
٧٬٣٨١ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.