الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٧٣٤وَإِنْ أَنْفَقَ الْمَالَ عَلَى الْيَتَامَى خَلِيفَتُهُمْ فَخَرَجَتْ وَصِيَّةٌ أَوْ دَيْنٌ عَلَى مُوَرِّثِهِمْ أَوْ الْمَالُ لِغَيْرِهِ
----------------------------
عَلَيْهِمْ فَلَا تَجُوزُ خِلَافَتُهُ عَلَيْهِمْ، وَكَذَا إنْ اسْتَخْلَفَ عَلَى مَالِهِ وَوَرَثَتُهُ حُضَّرٌ وَهُمْ بُلَّغٌ صَحِيحُو الْعُقُولِ فَلَا تَجُوزُ خِلَافَتُهُ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ اسْتَخْلَفَ رَجُلٌ عَلَى وَصِيَّةٍ قَدْ اسْتَخْلَفَ عَلَيْهَا وَقَدْ مَاتَ صَاحِبُهَا فَخِلَافَتُهُ جَائِزَةٌ، وَأَمَّا إذَا كَانَ حَيًّا فَلَا تَجُوزُ خِلَافَتُهُ عَلَيْهَا، وَكَذَلِكَ إنْ اسْتَخْلَفَ عَلَى مَالِ غَيْرِهِ وَقَدْ كَانَ فِي يَدِهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ إنْ كَانَ أَصْحَابُ ذَلِكَ الْمَالِ غُيَّابًا أَوْ كَانُوا أَطْفَالًا أَوْ مَجَانِينَ فَجَائِزٌ، وَإِذَا كَانُوا صَحِيحِي الْعُقُولِ وَهُمْ حُضَّرٌ فَلَا تَجُوزُ خِلَافَتُهُ عَلَى مَالِهِمْ إلَّا إنْ أَمَرَ مَنْ يَدْفَعُهُ لَهُمْ، وَإِنْ اسْتَخْلَفَهُ عَلَى أَوْلَادِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْأَوْلَادُ إلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَمَاتَ فَلَيْسَ فِي تِلْكَ الْخِلَافَةِ شَيْءٌ، وَإِنْ اسْتَخْلَفَهُ عَلَى أَوْلَادِهِ وَقَدْ كَانَ عِنْدَهُ جَنِينٌ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ثُمَّ وُلِدَ فَمَاتَ الَّذِي اسْتَخْلَفَهُ فَإِنَّ الْخَلِيفَةَ تَلْزَمُهُ خِلَافَةُ أَوْلَادِهِ كُلِّهِمْ مَعَ الْجَنِينِ، وَإِنْ اسْتَخْلَفَهُ مَعَ أَوْلَادِهِ هَكَذَا أَوْ قَدْ كَانَ لَهُ أَوْلَادٌ ثُمَّ حَدَثَ إلَيْهِ أَوْلَادٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْخَلِيفَةَ قَدْ لَزِمَتْهُ خِلَافَتُهُمْ كُلِّهِمْ، وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ إلَّا خِلَافَةُ الْأَوْلَادِ الَّذِينَ كَانُوا فِي وَقْتِ الْخِلَافَةِ، وَأَمَّا إنْ اسْتَخْلَفَهُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْأَوْلَادِ فَلَا تَلْزَمُهُ خِلَافَةُ مَا حَدَثَ عِنْدَهُ مِنْ الْأَوْلَادِ، وَإِنْ اسْتَخْلَفَ عَلَى مَالِهِ هَكَذَا وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ ثُمَّ اسْتَفَادَ الْمَالَ فَلَا تَلْزَمُهُ خِلَافَتُهُ، وَإِنْ اسْتَخْلَفَهُ عَلَى مَالِهِ وَقَدْ كَانَ لَهُ مَالٌ ثُمَّ اسْتَفَادَ مَالًا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ لَزِمَتْهُ خِلَافَةُ الْكُلِّ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَا تَلْزَمُهُ خِلَافَةُ الَّذِي اسْتَفَادَ،
وَأَمَّا إنْ اسْتَخْلَفَهُ عَلَى هَذَا الْمَالِ ثُمَّ اسْتَفَادَ مَالًا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا حِفْظُ الْمَالِ الَّذِي اسْتَخْلَفَهُ عَلَيْهِ.
(وَإِنْ أَنْفَقَ الْمَالَ) كُلَّهُ (عَلَى الْيَتَامَى) أَوْ الْمَجَانِينِ (خَلِيفَتُهُمْ فَخَرَجَتْ وَصِيَّةٌ أَوْ دَيْنٌ) أَوْ نَحْوُهُ (عَلَى مُوَرِّثِهِمْ أَوْ الْمَالُ) أَيْ: أَوْ خَرَجَ الْمَالُ (لِغَيْرِهِ)