الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٧٥٤وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ جُمْلَةُ الْمَالِ وَلَا يُفْرَزُ شَيْءٌ مِنْ الْوَصَايَا فَلَا يُدْرِكُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا فِي الْحُكْمِ. وَيَعْقِلُ الْمَالَ. إنْ جَعَلَهُ الْمُوصِي بِيَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْهُ وَإِلَّا انْتَفَعَ بِهِ الْوَرَثَةُ وَضَمِنُوا الْوَصِيَّةَ،
-------------------------
الِاجْتِهَادُ وَالْإِنْفَاذُ وَحْدَهُمْ وَلَا مَعَ الْخَلِيفَةِ، وَقِيلَ: إنْ تَابُوا جَازَ لَهُمْ (وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ جُمْلَةُ الْمَالِ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ يَعْنِي جُمْلَةُ مَالِ الْوَصِيَّةِ الَّذِي جُعِلَ لِإِنْفَاذِهَا أَوْ الْمِقْدَارُ الَّذِي يَنُوبُهَا.
(وَلَا يفرز شَيْءٌ مِنْ الْوَصَايَا) (فَلَا يُدْرِكُ) الْخَلِيفَةُ (عَلَيْهِمْ شَيْئًا فِي الْحُكْمِ) وَكَذَا لَوْ فُرِزَ شَيْءٌ مِنْ الْوَصِيَّةِ وَلَا تُدْرَى كَمِّيَّتُهُ مِثْلُ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ أَوْصَى بِالزَّكَاةِ وَلَا يُعْلَمُ كَمْ هِيَ؟ وَلَا بِكَمْ أَوْصَى لَهَا؟ أَوْ لَمْ يُوصِ بِهَا، وَمِثْلُ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ أَوْصَى بِكَفَّارَةٍ وَلَا يَدْرُونَهَا خَفِيفَةً وَلَا مُغَلَّظَةً وَلَا يَدْرُونَ بِكَمْ أَوْصَى لَهَا، أَوْ لَمْ يُوصِ لَهَا، وَقِيلَ: يُنْفِذُونَ مُرْسَلَةً وَلَوْ تَبَيَّنَ لَهُمْ جُمْلَةُ مَالِ الْوَصِيَّةِ أَوْ مَالِ بَعْضِهَا بِتَعْيِينِ الْمُوصِي أَوْ بِالتَّقْدِيرِ لَجُعِلَ فِي يَدِ الْخَلِيفَةِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مَا أَشْكَلَ أَوْ يَجْتَهِدَ.
(وَيَعْقِلُ الْمَالَ) كُلَّهُ إذَا لَمْ تُعْلَمْ جُمْلَةُ مَا لِلْوَصِيَّةِ أَوْ عُلِمَتْ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ عَدَدَ الْوَصَايَا أَوْ فَنَّهَا أَوْ تَعْيِينَهَا.
(إنْ جَعَلَهُ الْمُوصِي بِيَدِهِ) جَعَلَهُ فِي يَدِهِ بِالْإِيصَالِ فِي يَدِهِ لِلْإِنْفَاذِ أَوْ جَعَلَهُ فِي يَدِهِ بِإِثْبَاتِ حُكْمِهِ لَهُ وَإِخْرَاجِهِ عَنْ حُكْمِ الْوَارِثِ، مِثْلُ أَنْ يُحْجَرَ عَنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ، أَوْ أَنْ يَرْهَنَهُ فِي الْوَصِيَّةِ وَأَنْ يَسْتَخْلِفَ عَلَيْهِ الْخَلِيفَةَ لِلْإِنْفَاذِ، (حَتَّى تَخْرُجَ مِنْهُ) الْوَصِيَّةُ بِبَيَانِهَا أَوْ بِاجْتِهَادٍ وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْخَلِيفَةُ وَلَا الْوَارِثُ حَتَّى تَخْرُجَ (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ الْمُوصِي بِيَدِهِ (انْتَفَعَ بِهِ الْوَرَثَةُ) بِأَنْ يَقْسِمُوا ذَاتَه أَوْ مَنَافِعَهُ (وَضَمِنُوا الْوَصِيَّةَ) بِأَنْ يَجْتَهِدُوا فَيُنْفِذُوا إذَا أَيِسُوا مِنْ الْبَيَانِ أَوْ بِأَنْ تَتَبَيَّنَ فَيُنْفِذُوهَا