الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٧٥٦عِنْدَهُمْ، وَلَا عَلَيْهِمْ إنْ لَمْ يُضَيِّعُوا، وَإِنْ كَانَ الْأَقْرَبُ مِمَّنْ يَأْخُذُ ذَلِكَ دَفَعَ لَهُوَأَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ إنْ كَانَ الشَّيْءُ مِمَّا يُدْفَعُ فِي ذَلِكَ وَإِلَّا حُرِزَ حَتَّى يَتَّضِحَ أَمْرُهُ، وَقِيلَ: يُشْتَرَى مِنْهُ الْجَائِزُ وَيَدْفَعُ لَهُ كَمَا تُعْطَى الْكَفَّارَاتُ،
--------------------------------
أَيْ حَرَزَهُ الْوَرَثَةُ (عِنْدَهُمْ) حَتَّى يَتَّضِحَ الْحَالُ أَوْ يَجْتَهِدُوا (وَلَا) ضَمَانَ (عَلَيْهِمْ إنْ لَمْ يُضَيِّعُوا) ذَلِكَ الْمَالَ وَتَلِفَ، (وَإِنْ كَانَ الْأَقْرَبُ مِمَّنْ يَأْخُذُ ذَلِكَ) الْمَذْكُورَ مِنْ الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ مَثَلًا (دَفَعَ لَهُ) ذَلِكَ كُلَّهُ (وَأَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ) أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى بِشَيْءٍ ظَنَنَّاهُ زَكَاةً أَوْ كَفَّارَةً أَوْ وَصِيَّةَ الْأَقْرَبِ مَثَلًا أَوْ أَوْصَى بِذَلِكَ كُلِّهِ وَعَلِمَا كَمِّيَّةَ الْمَجْمُوعِ وَلَمْ نَعْلَمْ خُصُوصَ مَا لِكُلٍّ، فَإِنْ كَانَ لِلْأَقْرَبِ فَقَطْ أَخَذْته أَنْتَ أَقْرَبُ، وَإِنْ كَانَ زَكَاةً أَوْ كَفَّارَةً فَأَنْتَ مِمَّنْ يَأْخُذُهُمَا، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ وَصِيَّةَ الْأَقْرَبِ وَبَعْضُهُ كَفَّارَةً وَبَعْضُهُ زَكَاةً فَخُذْهُ كُلَّهُ تَكُنْ قَدْ أَخَذْتَ وَصِيَّةَ الْأَقْرَبِ وَغَيْرَهَا مِمَّا أَنْتَ أَهْلُهُ، (إنْ كَانَ الشَّيْءُ مِمَّا يُدْفَعُ فِي ذَلِكَ) الْمَذْكُورِ مِنْ الْأَقْرَبِ وَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ، وَذَلِكَ كَالْحُبُوبِ السِّتَّةِ فَإِنَّهَا تُعْطَى فِي الزَّكَاةِ وَتُعْطَى فِي الْكَفَّارَاتِ، وَفِي وَصِيَّةِ الْأَقْرَبِ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ أَنَّ ذَلِكَ زَكَاةُ الْعَيْنِ أَوْ الْأَنْعَامِ، وَكَالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا تُعْطَى فِي الْكَفَّارَاتِ، وَكَالشَّاةِ فَإِنَّهَا تُعْطَى فِي الزَّكَاةِ، وَتُعْطَى فِي الْأَقْرَبِ وَفِي الْكَفَّارَةِ بِالتَّقْوِيمِ عِنْدَ مُجِيزِ ذَلِكَ، (وَإِلَّا) كَقَوْلِ مَنْ قَالَ: لَا تُعْطَى الْقِيمَةُ فِي الْكَفَّارَةِ
(حُرِزَ) أَيْ حَرَزَهُ الْوَرَثَةُ (حَتَّى يَتَّضِحَ أَمْرُهُ.
وَقِيلَ: يُشْتَرَى مِنْهُ الْجَائِزُ) فِي كُلِّ ذَلِكَ (وَيَدْفَعُ لَهُ) أَيْ لِلْأَقْرَبِ (كَمَا تُعْطَى الْكَفَّارَاتُ) وَيُجِيزُ بِالْقِصَّةِ، وَإِنْ تَعَدَّدَ الْأَقْرَبُ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ كَانَ مِمَّا يُدْفَعُ أَوْ لَا، إلَّا أَنْ يُعْطَى الْأَقَارِبُ كُلُّهُمْ سَوَاءٌ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ أَقْرَبَ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: كَمَا تُعْطَى الْكَفَّارَاتُ أَنَّهُ يُكَالُ فَيُعْلَمُ عَدَدُهُ